فهرس الكتاب

الصفحة 2780 من 4032

٤ - باب عطيّة المرأة بغير إذن زوجها

٣٧٥٦ - أخبرنا محمدُ بنُ مَعْمَر قال: حدَّثنا حَبَّانُ قال: حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة. (١) : وأخبرني إبراهيم بنُ يونُسَ بن محمد قال: حدَّثنا أبي قال: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عن داودَ - وهو ابن أبي هند - وحبيبٍ المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه، أنَّ رسولَ الله قال: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ هِبةُ في مالِها إذا مَلَكَ زوجُها عِصْمَتَها". اللَّفْظ لمحمد (٢) .


= أبي الحسن البَصْري، والزُّهري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وسليمان بن هشام الذي سأل الفقهاء عن العُمْرَى: هو ابن عبد الملك، والحديث في "السُّنن الكبرى" بالأرقام (٦٥٥٢ - ٦٥٥٥) .
وجاء حديث العُمْرَى في هذه القصة مرسلًا عن شُريح، ومقطوعًا عن الحسن، وموصولًا عن أبي هريرة وجابر .
وأخرجه بتمامه إسحاق بن راهويه في "مسنده" (١٠٨ - ١١٠ مسند أبي هريرة) عن معاذ بن هشام، بهذا الإسناد.
وينظر "مصنف" عبد الرزاق (١٦٨٨٠ - ١٦٨٨٣) ، و "السُّنن الكبرى" للبيهقي ٦/ ١٧٤.
وسلف قبله من طريق قتادة، عن النَّضْر بن أنس، عن بشير بن نَهِيك، عن أبي هريرة، وسلف أيضًا من طريق قتادة، عن عطاء، عن جابر برقم (٣٧٢٩) ، وكلاهما في الصحيحين.
قال السِّندي: قوله: "إذا أُعْمِرَ وعَقِبَه من بعده" "أُعْمِرَ" على بناء المفعول، و"عَقِبَهُ" بالنَّصب على المعيَّة، ولا يصحُّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُعْمِرَ" لعدم التأكيد والفصل. "فإذا لم يَجْعَل عقبه" أي: قائمًا مقام الذي أُعمر "كان للذي يَجعل" أي: للجاعل، أعني المُعطي. "شَرْطُه" بالرفع اسم كان. "لا يقضون بهذا" أي: بهذا الإطلاق، بل يأخذون على وفق التقييد. "قَضَى بها" أي: بالعُمْرَى على إطلاقها.
(١) لم يرد الحرف (ح) (علامة التحويل) في (ر) و (م) .
(٢) إسناداه حسنان؛ إبراهيم بن يونُس بن محمد، وشعيب - وهو ابن محمد بن عبد الله - وحَبِيب المعلِّم كلٌّ منهم صدوق، وباقي رجاله ثقات، محمد بن مَعْمَر: هو البَحْرَاني، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت