عن جابر قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفعة في كُلِّ شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ؛ رَبْعةٍ، وحائطٍ (١) ، لا يَحِلُّ له أن يبيعه حتَّى يُؤذِنَ شَرِيكَه، فإن شاءَ أَخَذَ، وإن شاءَ ترَكَ، وإنْ باعَ ولم يُؤذِنْه، فهو أَحَقُّ به" (٢) .
= قد صرَّح بسماعه من جابر - كما سيأتي بيانه في الرواية التالية - فانتفت شبهة تدليسه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٣) .
وأخرجه أحمد (١٤٢٩٢) ، وابن ماجه (٢٤٩٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وينظر ما سلف برقم (٤٦٤٦) .
(١) في (م) : أو حائط.
(٢) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وابن جُريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - قد صرَّح بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه، وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس - قد صرَّح بسماعه من جابر - كما عند مسلم وغيره - فانتفت شبهة تدليسه أيضًا. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٥٤) .
وأخرجه مسلم (١٦٠٨) : (١٣٤) من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٦٠٨) : (١٣٥) من طريق عبد الله بن وهب، والمصنِّف في "الكبرى"
-كما في "التحفة" ٢/ ٣١٧ (٢٨٠٦) - من طريقي حجاج بن محمد وابن عليَّة، وابن حبان (٥١٧٨) من طريق الوليد بن مسلم، أربعتهم عن ابن جريج، به. دون قوله: "لم تُقسَم". قال الدارقطني في "السنن" ٤/ ٢٢٤: لم يقل: "لم تُقْسَم" في هذا الحديث إلَّا ابن إدريس، وهو من الثقات الحُفَّاظ.
وسلف برقم (٤٦٤٦) دون قوله: "لم تُقسَم"، ودون قوله: "فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك".
قال السِّندي: قوله: "رَبْعة" أي: منزل.