عن أمِّ عطيَّة، عن النبيّ ﷺ قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخر أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلا على زوج، ولا تَكْتَحِلُ ولا تَخْتَضِبُ (١) ، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مَصْبُوغًا" (٢) .
٣٥٣٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بن السَّرْح قال: حدَّثنا ابن وَهْبٍ قال: أخبرني مَخْرَمَة، عن أبيه قال: سمعتُ المُغيرةَ بنَ الضَّحَّاك يقول: حدَّثَتْني أَمُّ حَكِيم بنتُ أَسِيد، عن أمِّها، أنَّ زوجها توفِّيَ وكانت تشتكي عينَها فتَكْتَحِلُ بكُحْل (٣) الجِلاء
فأرسَلَتْ مولاةً لها إلى أمِّ سَلَمَةَ، فسألَتْها عن كُحْل الجِلاء، فقالت: لا تكتحلُ إلا من أمْرٍ لا بدَّ منه دخَلَ عليَّ رسول الله ﷺ حين تُوفِّيَ أبو
= وأخرجه أحمد (٢٦٥٨١) ، وأبو داود (٢٣٠٤) ، وابن حبان (٤٣٠٦) من طريق يحيى بن أبي بُكَيْر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة ولا الحُلِيّ بعد قوله: ولا المُمَشَّقَة.
وينظر حديث أمّ عطيَّة السَّالف قبله.
قال السِّندي: قوله: "المُعَصْفَر" أي: المَصْبوغ بالعُصْفُر، "ولا المُمَشَّقَة" على لفظ اسم مفعول من التَّفعيل: المَصْبوغ بطين أحمر؛ يُسمَّى مِشْقًا، بكسر الميم، والتأنيث باعتبار موصوفها الثِّياب.
(١) في (هـ) : تخضب.
(٢) إسناده صحيح محمد بن منصور: هو الجَوَّاز المكي، وسفيان: هو ابن عُيينة، وعاصم: هو ابن سليمان الأحول، وحَفْصَة: هي بنت سيرين. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٩٩) .
وسلف من طريق هشام بن حسَّان، عن حَفْصَة بنت سِيرِين، به برقم (٣٥٣٤) .
(٣) لفظ "بكحل" من (م) .