= رسول الله ﷺ، وعند الترمذي: عن النبيّ ﷺ أنه وقَّت لهم … وذكر أبو داود والترمذي أن رواية جعفر أصحّ من رواية صدقة، وقال الترمذي: وصدقة بن موسى ليس عندهم بالحافظ.
قال النوويّ في "شرح مسلم" ٣/ ١٥٠: قوله: وُقِّتَ لنا، هو من الأحاديث المرفوعة، مثل قوله: أُمِرْنا بكذا. وينظر "الاستذكار" ٢٦/ ٢٤٢ - ٢٤٣، و "ف??ح الباري" ١٠/ ٣٤٦.
(١) في (ر) و (هـ) : الشَّارب.
(٢) إسناده صحيح. عُبيد الله بن سعيد: هو اليَشْكُري أبو قُدامة السَّرَخْسِي، ويحيى بن سعيد: هو القطَّان، وعُبيد الله: هو ابن عُمر العُمريّ، ونافع: هو مولى ابن عُمر ﵄. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٣) .
وأخرجه أحمد (٤٦٥٤) ، ومسلم (٢٥٩) : (٥٢) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٥٨٩٣) ، ومسلم (٢٥٩) : (٥٢) ، والترمذي (٢٧٦٣) من طريقين، عن عُبيد الله العُمري، به. ولفظ البخاري: "انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى".
وأخرجه البخاري (٥٨٩٢) ، ومسلم (٢٥٩) : (٥٤) من طريق عمر بن محمد، عن نافع، به، بلفظ: "خالفُوا المشركين، وفِّرُوا اللِّحَى وأَحْفُوا الشوارب". وعند مسلم: وأوفوا اللِّحى.
وأخرجه مسلم (٢٥٩) : (٥٣) ، وأبو داود (٤١٩٩) ، والترمذي (٢٧٦٤) ، وابن حبان (٥٤٧٥) من طريق مالك، عن أبي بكر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ أمرَ بإحفاء الشوارب وإعفاء اللحى. ولفظ مسلم: وإعفاء اللحية.
وسيأتي الحديث من طريق عبد الرحمن بن مَهْدِي، عن سفيان الثوري، عن عبد الرحمن بن علقمة، عن ابن عمر، برقمي (٥٠٤٥) و (٥٠٤٦) ، وسيتكرر سندًا ومتنًا برقم (٥٢٢٦) .
قوله: "أحْفُوا الشوارب وأعْفُوا اللِّحى"؛ قال السِّندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجلُ شاربه يحفُوه، كأحفَى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوتُ الشعرَ وأعفيتُه، لغتان. فعلى هذا يجوز أن تكون همزةَ وصل.