فهرس الكتاب

الصفحة 1849 من 4032

واحدٍ منهما من أجرِ صاحبِهِ شيئًا، للزَّوجِ بما كَسَبَ (١) ، ولها بما أنْفَقَتْ" (٢) .

٥٨ - باب عطيَّة المرأة بغير إذنِ زوجِها

٢٥٤٠ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالدُ بنُ الحارث قال: حدَّثنا حُسَيْن المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنّ أباه حدَّثه

عن عبدِ الله بن عَمْرو قال: لمَّا فَتَحَ رسولُ الله مكَّة؛ قام خطيبًا، فقال في خُطبته: "لا يجوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذن زوجها" (٣) . مختصر.


(١) في هامش (ك) : اكتسب. (نسخة) .
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، وإسناده متصل إن ثبت سماع أبي وائل - وهو شقيقُ بنُ سَلَمة - من عائشة، فلا يُدْرَى هل سمع منها أم لا، كما في "مراسيل" ابن أبي حاتم ص ٨٨ عن الإمام أحمد، وقد رواه أبو وائل عن مسروق، عن عائشة، وهو أصحُّ فيما ذكر الترمذي.
والحديث في "السُّنن الكبرى" برقمي (٢٣٣١) و (٩١٥٢) .
وأخرجه الترمذي (٦٧١) عن محمد بن المثنَّى وحدَه، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤٦٨٠) عن محمد بن جعفر، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (٢٦٣٧٠) ، والبخاري (١٤٢٥) و (١٤٣٩) و (١٤٤١) و (٢٠٦٥) ، ومسلم (١٠٢٤) : (٨٠) ، وأبو داود (١٦٨٥) ، والترمذي (٦٧٢) ، والمصنّف في "الكبرى" (٩١٥٣) ، من طريق منصور بن المعتمر، وأحمد أيضًا (٢٤١٧١) و (٢٤١٧٧) ، والبخاري (١٤٣٧) و (١٤٤٠) ، ومسلم (١٠٢٤) : (٨١) ، وابن ماجه (٢٢٩٤) من طريق الأعمش، كلاهما عن أبي وائل شقيق بن بن سَلَمة، عن مسروق، عن عائشة.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وهذا أصحُّ من حديث عَمرو بن مُرَّة، وعَمرو بن مُرَّة لا يَذكُرُ في حديثه: عن مسروق.
(٣) إسناده حسن، شعيب (والد عَمْرو) : هو ابن محمد بن عَبدِ الله بن عَمرو بن العاص، وهو صدوقٌ حسنُ الحديث، وبقيةُ رجاله ثقات حُسين المعلِّم: هو ابن ذكوان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٣٣٢) .
وأخرجه أبو داود (٣٥٤٧) عن أبي كامل الجَحْدَرِيّ، عن خالد بن الحارث، بهذا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت