فهرس الكتاب

الصفحة 2450 من 4032

٥٧ - باب الشَّهادة في الرَّضَاع

٣٣٣٠ - أخبرنا عليُّ بنُ حُجْرٍ قال: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: حدَّثني عُبيدُ بنُ أبي مريم

عن عُقْبَةَ بن الحارث - قال: وقد سمعتُه من عُقبة، ولكنِّي لحديثِ عُبيدٍ أحفظُ - قال: تَزَوَّجْتُ امرأةً، فجاءَتْنا امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكُما، فأتيتُ النبيَّ فأخبرتُه، فقلت: إِنِّي تَزَوَّجْتُ فلانةَ بنتَ فلان، فجاءَتْني (١) امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إنِّي قد أرْضَعْتُكما، فأعْرَضَ


= عنه عروة بنُ الزُّبير، وذكره ابن حبان في "الثقات" ٤/ ١٥٣ - ١٥٤ وقال: مَنْ زعمَ أنَّ له صحبة فقد وهم. وقال الذَّهبي في "الميزان" ١/ ٤٢٣: صدوق، وقال ابن حجر في "التقريب": مقبول، وبقية رجاله ثقات. يعقوب بن إبراهيم: هو الدَّوْرَقي، ويحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابن عُروة بن الزُّبير، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٥٨) .
وأخرجه أحمد (١٥٧٣٣) عن يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد، وقرن بيحيى عبدَ الله بنَ نُمير.
وأخرجه أبو داود (٢٠٦٤) ، والترمذي (١١٥٣) ، وابن حبّان (٤٢٣٠) و (٤٢٣١) من طرق عن هشام بن عروة، به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح، (وسقط من مطبوعة عبد الباقي قوله: "عن أبيه"، بعد هشام) .
ثم ذكر الترمذي أن سفيان بن عُيينة رواه كذلك، غير أنه قال: عن حجاج بن أبي حجاج، عن أبيه، عن النبي ، وقال: حديث ابن عيينة غير محفوظ.
وخالف سفيان بن سعيد الثوري - فيما أخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" من طريقه (٥٤٥٩) - فرواه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجّاج الأسلمي، قال: قلت: يا رسول الله … الحديث. لم يذكر أباه.
قال السّندي: قوله: "ما يُذهب عنّي مَذَمَّة الرَّضاع" بكسر الذَّال وفتحها بمعنى ذِمام الرَّضاع وحقّه، أي: إنها قد خَدَمَتْك وأنت طفل، فكافِئْها بخادم يكفيها المهنة قضاءً لحقِّها ليكون الجزاءُ من جنس العمل … وبالجُملة فالسُّؤال عمَّا كان العرب يعتادونه ويستحسنونه عند فِصال الصَّبي من إعطاء الظِّئْر شيئًا سوى الأجرة. "غُرَّة" هو المَمْلوك.
(١) في (ر) : جاءت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت