٤٣٣٤ - أخبرنا محمد بنُ منصور والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن سفيان، عن الزُّهْريّ، عن الحسن بن محمد وعبد الله بن محمد، عن أبيهما قال:
قال عليٌّ لابنِ عبَّاس: إنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن نكاح المُتعة، وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ يومَ خَيبر (٣) .
(١) في (ر) و (م) : والبغال.
(٢) إسناده صحيح، عبد الرحمن: هو ابن مهدي وسفيان هو ابن سعيد الثوري، وعبد الكريم: هو ابن مالك الجزري، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٦) .
وأخرجه ابن ماجه (٣١٩٧) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريق معمر، عن عبد الكريم، به.
وينظر ما سلف برقم (٤٣٢٧) .
(٣) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، ومحمد والد الحسن وعبد الله: هو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٧) .
وأخرجه أحمد (٥٩٢) ، والبخاري (٥١١٥) ، ومسلم (١٤٠٧) : (٣٠) ، و (١٤٠٧) بإثر الحديث (١٩٣٥) ، والترمذي (١١٢١) و (١٧٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٣٣٦٥) .
وينظر ما بعده.