١٥٨٧ - أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشجُّ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس قال: أخبرنا شعبة، عن عَديٍّ، عن سعيد بن جُبير
عن ابن عبَّاس، أنَّ النَّبِيَّ ﷺ خرجَ يوم العيد، فصلَّى ركعتين؛ لم (٣) يُصَلِّ قبلَها ولا بعدَها (٤) .
(١) ضبطت في (ك) : حَلْقها، بسكون اللَّام. (يعني الموضع والمحلّ) .
(٢) إسناده صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (١٧٨٩) ، وفي آخره: ثم أتى هو وبلالٌ البيت.
وأخرجه البخاري (٨٦٣) عن عمرو بن علي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٩٧٧) ، وابن حبان (٢٨٢٣) من طريق يحيى القطَّان، به.
وأخرجه أحمد (٢٠٦٢) و (٣٢٢٦) و (٣٤٨٧) ، والبخاري (٩٧٥) و (٥٢٤٩) و (٧٣٢٥) ، وأبو داود (١١٤٦) من طرق عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يزيد: ولم يذكر أذانًا ولا إقامة.
وأخرجه - بهذه الزيادة - أحمد (٣٣١٥) من طريق حجاج بن أرطاة، عن عبد الرحمن بن عابس، به.
(٣) في (ر) و (م) : ولم.
(٤) إسناده صحيح، ابن إدريس: هو عبد الله، وشعبة: هو ابن الحجاج، وعدي: هو ابن ثابت. وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٤٩٧) و (١٨٠٥) .
وأخرجه - بتمامه ومطولًا - أحمد (٢٥٣٣) و (٣١٥٣) و (٣٣٣٣) ، والبخاري (٩٦٤) و (٩٨٩) و (١٤٣١) و (٥٨٨١) و (٥٨٨٣) ، ومسلم (٨٨٤) : (١٣) ، وأبو داود (١١٥٩) ، والترمذي (٥٣٧) ، وابن ماجه (١٢٩١) ، وابن حبان (٢٨١٨) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "ولا بعدَها" أي: في المُصلَّى، وأمَّا "قبلها" فيحتمل الإطلاق والتقييد، فليتأمَّل.