فهرس الكتاب

الصفحة 3119 من 4032

٨ - باب النَّهي عن الانتفاع بما حرَّم الله ﷿

٤٢٥٧ - أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا سفيان عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس قال:

بلغ (١) عمرَ أَنَّ سَمُرَةَ باعَ خمرًا، قال: قاتلَ اللهُ سَمُرَةَ، ألم يعلم أنَّ رسول الله قال: "قاتَلَ الله اليهود، حُرِّمَتْ عليهم الشُّحومُ، فَجَمَلوها" قال سفيان: يعني: أذابوها (٢) .


= (١٢٩٧) ، أربعتهم عن قتيبة، بهذا الإسناد. وهو في الموضع الثاني عند البخاري مختصر بلفظ: "إنَّ الله ورسوله حرَّم بيع الخمر".
وأخرجه أحمد (١٤٤٧٢) ، والبخاري (٤٦٣٣) ، وابن ماجه (٢١٦٧) من طرق عن الليث، به ورواية البخاري مختصرة بلفظ:"قاتل الله اليهودَ لمَّا حرَّم الله عليهم شحومها جملوه، ثم باعوه، فأكلوها".
وأخرجه أحمد (١٤٤٩٥) ، والبخاري تعليقًا بإثر الحديث (٢٢٣٦) و (٤٦٣٣) ، ومسلم (١٥٨١) ، وأبو داود (٣٤٨٧) من طريق عبد الحميد بن جعفر، عن يزيد بن أبي حبيب، به.
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٦٦٩) .
قال السِّندي: قوله: "ويَسْتَصْبح بها الناس" أي: يُنَوِّرون بها مصابيحهم. "هو حرام" أي: بيع الشحوم أو الانتفاع بها. "قاتل" أي: لعَنَهم، أو قتلهم، وصيغة المُفاعلة للمُبالغة. "جَمَلوه" "القاموس": "جَمَلَ الشَّحمَ وأَجْمَلَه": أذابه، أي: استخرجوا دُهْنَه. قال الخطابي: معناه: أذابوها حتى تصير ودكًا، فيزول عنها اسم الشحم، وفي هذا إبطال كلِّ حيلة يُتَوَصَّل بها إلى مُحرَّم، وأنَّه لا يتغيّر حُكمُه بتغيير هيئته وتبديل اسمه.
(١) في (ك) و (هـ) : أبلغ.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وعمرو: هو ابن دينار، وطاوس: هو ابن كيسان. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٥٦٩) و (١١١٠٧) .
وأخرجه مسلم (١٥٨٢) : (٧٢) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٧٠) ، والبخاري (٢٢٢٣) و (٣٤٦٠) ، ومسلم (١٥٨٢) : (٧٢) ، وابن ماجه (٣٣٨٣) ، وابن حبان (٦٢٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت