عن أبيه قال: قال النَّبِيُّ ﷺ: "خَمْسٌ من الدَّوابِّ لا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَم والإحْرَام: الفأرةُ، والحِدَأَةُ، والغُرابُ، والعَقْرَبُ، والكلبُ العَقُور" (١) .
٢٨٣٦ - أخبرنا محمدُ بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيانُ قال: حدَّثني ابن جُرَيْجٍ، عن عَبدِ الله بن عُبيدِ بن عُمير، عن ابن أبي عَمَّار قال:
= حبان، وجاء عنده أيضًا: الفأرة، بدل: الفويسقة، وتسمى كذلك، وعنده أيضًا: "والغراب الأبقع".
وأخرجه أحمد (٥٤٧٦) ، ومسلم (١١٩٩) : (٧٧) بإثر (١٢٠٠) من طريق يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به.
وسلف من طريق مالك، عن نافع، برقم (٢٨٢٨) ، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
قال السِّندي: "الفُوَيسِقَةُ": هي الفأرةُ، تصغير فاسقة، لخروجها من جُحرٍ على الناس وإفسادِها.
(١) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر، وقوله: المقرئ، بالجرّ، صفة لعبد الله بن يزيد، لا لمحمد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٨٠٤) .
وأخرجه أحمد (٤٥٤٣) - وعنه أبو داود (١٨٤٦) - ومسلم (١١٩٩) : (٧٢) ، من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد.
ورواه يونس بن يزيد الأيلي، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سالم، عن أبيه، عن حفصة، كما سيأتي برقم (٢٨٨٩) ، حيث سمع ابن عُمر الحديثَ منها أيضًا كما سيأتي الكلام عليه ثمة.
وسلف من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٢٨٢٨) .
قال السندي: قوله: "في الحَرَم" بفتحتين، أي: حَرَم مكة، أو بضمتين: جمعُ: حرام، أي: في المواضع المحرَّمة.