فهرس الكتاب
أخيه، ولا تسألِ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتَكْتَفِئَ ما في إنائها ولِتُنْكَحَ، فإنَّما لها ما كتبَ الله لها" (١) .
(١) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُليَّة، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد بن مسلم ابن شهاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٤٩) .
وأخرجه أحمد (١٠٣١٦) عن إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٧٠٠) ، ومسلم (١٤١٣) : (٥٣) من طريقين، عن معمر، به.
وسيرد برقم (٤٥٠٧) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. دون قوله: "ولا يخطب على خطبة أخيه".
وسلف برقم (٣٢٣٩) من طريق سفيان بن عُيينة، به. لكن فيه: "ولا يَبعِ الرجلُ على بيع أخيه" بدل: ولا يُساوم الرجل على سوم أخيه".
وقوله: "لا يساوم الرجل على سوم أخيه" سلف برقم (٤٤٩١) من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة، به. وينظر تخريجه ثمَّة.
قال السِّندي: قوله: "ولا تسأل المرأة" المخطوبة "طلاق أختها" الموجودة في بيت الخاطب، بأن تقول: لا أقبل النِّكاح ولا أرضى به إلا بطلاق السابقة.
(٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٥٠) .
وأخرجه مسلم (١٤١٢) : (٤٩) ، والترمذي (١٢٩٢) ، كلاهما عن قتيبة، عن الليث وحده، بهذا الإسناد. بزيادة: "ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض".
وأخرجه - بالزيادة أيضًا - أحمد (٦٠٦٠) ، ومسلم (١٤١٢) من طريقين عن الليث، به.
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٨٣، ومن طريقه أخرجه بتمامه وبالزيادة المذكورة أحمد (٤٥٣١) و (٥٣٠٤) و (٥٨٦٢) ، والبخاري (٢١٣٩) و (٢١٦٥) ، ومسلم (١٤١٢) : (٧) بإثر الحديث (١٥١٤) ، وأبو داود (٣٤٣٦) ، وابن ماجه (٢١٧١) ، وابن حبان (٤٩٦٥) . =