٢٨٥ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا أبو الأحْوَص، عن أبي إسحاق، عن عَمْرِو بن شُرَحْبِيل عن عائشة قالت: كانَ رسولُ الله ﷺ يأمُرُ إحدانا إذا كانَتْ حائضًا أنْ تَشُدَّ إزارَها، ثم يُباشِرُها (٣) .
٢٨٦ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا جَرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشةَ قالت: كانَتْ إحدانا إذا حاضَتْ أَمَرَها رسولُ الله ﷺ (٤) أنْ
(١) قوله: غَسَلَ مكانَه، ليس في (هـ) ، واستُدرك في هامش كلٍّ من (ق) و (ك) .
(٢) إسناده صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وخِلَاس: هو ابنُ عَمْرو الهَجَريّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٣) .
وأخرجه أحمد (٢٤١٧٣) ، وأبو داود (٢٦٩) و (٢١٦٦) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقمي (٣٧٢) و (٧٧٣) .
قال السِّنْديّ: الشِّعَار؛ بكسر المعجمة وبالعين المهملة: الثَّوب الذي يلي الجَسَد، لأنه يلي الشَّعر.
(٣) إسنادُه صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وأبو الأحوص: هو سلَّام بن سُلَيْم، وأبو إسحاق: هو عَمرو بنُ عبد الله السَّبِيعيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٧٥) .
وأخرجه أحمد (٢٤٨٢٤) و (٢٥٦٨٤) و (٢٥٧١٤) من طريق إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيّ، و (٢٥٤١٦) و (٢٥٤٩٣) من طريق شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، بنحوه، وفي رواية إسرائيل زيادة: وكان أملَكَكُم لإرْبِه.
وسيتكرَّر الحديث برقم (٣٧٣) ، وانظر ما بعده.
(٤) المثبت من (ق) و (ك) ، وهو كذلك في مكرَّره (٣٧٤) ، و"السُّنن الكبرى" (٢٧٤) ، وهو لفُظُه عند مسلم وروايتُه فيه عن إسحاق شيخ المصنِّف، وكذا هو عند ابن ماجه وروايتُه فيه من طريق جرير، وفي (ر) و (م) و (هـ) : كان رسول الله ﷺ يأمرُ إحدانا إذا كانت حائضًا أمرَها رسولُ الله ﷺ. …