٢٥٠٤ - أخبرنا يحيى بنُ محمدِ بن السَّكَنِ قال: حدَّثنا محمدُ بنُ جَهْضَم قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عمر قال: فرضَ رسولُ اللهِ ﷺ زكاةَ الفِطْر صاعًا من تَمْر، أو صاعًا من شَعِير؛ على الحُرِّ والعبد، والذَّكَرِ والأنثى، والصَّغيرِ والكبيرِ من المسلمين، وأمَرَ بها أن تُؤَدَّى قبل خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاة (١) .
= وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٤) .
وهو في "موطأ" مالك ١/ ٢٨٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٠٣) ، والبخاري (١٥٠٤) ، ومسلم (٩٨٤) : (١٢) ، وأبو داود (١٦١١) ، والترمذي (٦٧٦) ، وابن ماجه (١٨٢٦) ، وابن حبان (٣٣٠١) .
وقوله: "من المسلمين" لم ينفرد به مالك، بل تابعه عليه عُمر بن نافع كما سيأتي في الحديث بعده، والضحَّاكُ بنُ عثمان كما سلف في تخريج الحديث (٢٥٠٠) . قال ابن عبد البرّ في "التمهيد" ١٤/ ٣١٢: ولو انفرد به مالك لكان حُجَّةً يوجب حُكمًا عند أهل العلم، فكيف ولم ينفرد به؟!
وسلف قبله عن قتيبة بن سعيد، عن مالك، به، دون قوله: "من المسلمين"، فقد سقط على قُتيبة.
(١) إسناده صحيح، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٩٥) .
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) ، وأبو داود (١٦١٢) ، وابن حبان (٣٣٠٣) من طريق يحيى بن محمد بن السكن، بهذا الإسناد.
وأخرج القسم الثاني منه أحمد (٦٤٦٧) ، ومسلم (٩٨٦) : (٢٣) ، وابن حبان (٣٢٩٩) من طريق الضحاك بن عثمان، وأحمد (٥٣٤٥) من طريق أسامة بن زيد الليثي، كلاهما عن نافع، به. وعند ابن حبان زيادة: وأنَّ عبد الله كان يُؤَدِّيها قبلَ ذلك بيوم أو يومين.
وسيأتي القسم الثاني منه من طريق موسى بن عُقبة، عن نافع برقم (٢٥٢١) .