فهرس الكتاب

الصفحة 2624 من 4032

عن ابن مسعود، أنَّه سُئلَ عن رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم (١) يَفْرِضْ لها صَدَاقًا، ولم يدخُلْ بها حتى مات، قال ابن مسعود: لها مِثْلُ صَدَاقِ نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، فقام مَعْقِلُ بنُ سنانَ الأشجعيُّ فقال: قَضَى فينا رسولُ الله في بَرْوَعَ بنتِ واشِق امرأةٍ منَّا مثلَ ما قضيتَ، فَفَرِحَ ابن مسعود، (٢) .

[٥٩ - باب الإحداد]

٣٥٢٥ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن عُروة

عن عائشة، أنَّ رسولَ الله قال: "لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُحِدُّ (٣) على ميِّتٍ أكثرَ من ثلاثٍ إلا على زوجِها" (٤) .


(١) في (ر) : لم، دون واو.
(٢) إسناده صحيح، زيد بن الحُباب - وإن كان يخطئ في حديث الثوري كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التقريب" - متابع، سفيان: هو الثوري، ومنصور: هو ابن المُعْتَمِر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النّخَعي، وعلقمة: هو ابن قيس النَّخَعي. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٨٨) .
وأخرجه الترمذي (١١٤٥) عن محمود بن غَيْلان، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يزيد بن هارون برقم (٣٣٥٥) ، ومن طريق عبد الرَّحمن بن مَهْدي برقم (٣٣٥٧) ، كلاهما عن سفيان الثوري، به.
قوله: "لا وَكْسَ" بفتح فسكون؛ أي نُقْصانَ منه، "ولا شَطط" أي: لا زيادة عليه. "بَرْوَع" بكسر الموحَّدة أو فتحها. قاله السِّندي.
(٣) في (م) : لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ …
(٤) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهْري: هو محمد بن مسلم بن شهاب، وعُروة: هو ابن الزُّبير، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٨٩) .
وأخرجه أحمد (٢٤٠٩٢) ، ومسلم (١٤٩١) : (٦٥) ، وابن ماجه (٢٠٨٥) ، وابن حبان (٤٣٠٣) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وعندهم (غير ابن ماجه) : لامرأة تؤمنُ بالله =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت