فهرس الكتاب

الصفحة 1799 من 4032

٢٤٧٢ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا حمَّاد، عن خُثَيْمِ بن عِرَاك بن مالك، عن أبيه

عن أبي هريرة، أنَّ النبيَّ قال: "ليس على المُسْلِمِ صدقةٌ في غلامِهِ ولا في فَرَسِهِ" (١) .

١٨ - باب زكاة الوَرِق

٢٤٧٣ - أخبرنا يحيى بنُ حَبِيبِ بن عَرَبيٍّ، عن حمَّاد قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد - عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسولُ الله : "ليس فيما دونَ خَمْسةِ أواقٍ (٢) صَدَقَةٌ، ولا فيما دونَ خَمسِ (٣) ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس (٤) فيما دونَ خَمْسِ (٥) أَوْسُقٍ صدقةٌ" (٦) .

٢٤٧٤ - أخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ قال: أخبرنا ابن القاسم، عن مالك قال: حدَّثني محمدُ بنُ عبدِ الله بن عبدِ الرحمن بن أبي صَعْصَعَةَ المازنيُّ، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري، أنَّ رسولَ الله قال: "ليس فيما دُونَ


(١) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وحمَّاد: هو ابن زيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٦٣) .
وأخرجه مسلم (٩٨٢) : (٩) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن خُثَيْم، به، برقم (٢٤٧٠) .
(٢) في (م) : خمسة أوسق، وفي آخر الحديث: خمس أواق.
(٣) في (هـ) : خمسة، وفي هامشها: خمس. (نسخة) .
(٤) في هامش (هـ) : ولا.
(٥) في (ر) و (هـ) : خمسة، وفي هامش (هـ) : خمس. (نسخة) .
(٦) إسناده صحيح، حمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٦٥) .
وسلف من طريق اللَّيث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، به، برقم (٢٤٤٦) ، وينظر ما سلف برقم (٢٤٤٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت