٣٧٢٧ - أخبرنا عَمْرُو بنُ علي قال: حدَّثنا أبو داودَ قال: حدَّثنا بِسْطامُ بنُ مُسلمٍ قال: حدَّثنا مالك بنُ دينار، عن عطاء
عن عطاء قال: نَهَى رسولُ الله ﷺ عن العُمْرَى والرُّقْبَى. قلت: وما الرُّقْبَى؟ قال: يقول الرَّجلُ للرَّجل (٥) : هي لك حياتَكَ. فإن فعلتُم فهو جائز (٦) (٧) .
(١) مرسل، وهذا إسناد حسن إلى طاوس من أجل محمد بن إسحاق، وقد صرَّح بالتحديث. محمد بن حاتم: هو ابن نُعيم المَرْوَزي، وعبدُ الله: هو ابن المبارك، ومكحول: هو الشَّامي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٢٢) ، وتنظر الروايات السالفة قبله.
قوله: "بَتَلَ رسولُ الله ﷺ العُمْرَى" أَي: أَوْجَبَها ومَلَكَها ملكًا لا يَتَطرَّق إليه نَقْضٌ، يقال: بَتَلَهُ يَبْتُلُه بَتْلًا: إذا قَطَعَهُ. "النهاية" (بتل) .
(٢) بعدها في (هـ) : يومًا، وعليها علامة نسخة، وهي أيضًا في (م) لكن ضُرب عليها.
(٣) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفلَّاس، وأبو داود: هو سليمان بن داود الطَّيالسي، وعطاء: هو ابن أبي رَباح، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٢٣) .
وسيأتي من طريق قتادة، عن عطاء، به، برقم (٣٧٢٩) ، وهو في الصحيحين.
(٤) جاء هذا الحديث في (م) بعد الحديث الآتي.
(٥) قوله: "للرجل" ليس في (م) .
(٦) في (هـ) والمطبوع: جائزة.
(٧) صحيح، وهو مرسل، رجاله ثقات، أحمد بن سليمان: هو الرُّهاوي، وعُبيد الله: هو ابن موسى العَبْسي، وإسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق، وعبد الكريم: هو ابن مالك=