عن جابر بنِ عبد الله، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن ثمن السِّنَّور والكلب (٣) إلَّا كلبَ صَيد (٤) . قال أبو عبد الرحمن: هذا منكر.
٤٦٦٩ - أخبرنا قتيبة قال: حدَّثنا اللَّيث، عن يزيد بن أبي حَبيب، عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله، أنَّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إنَّ اللهَ ورسولَه حَرَّمَ بيعَ الخمرِ والمَيتةِ، والخِنزيرِ، والأصنامِ" فقيل: يا رسولَ الله، أرأيتَ شحومَ المَيتة، فإنّه يُطْلَى (٥) بها السُّفْنُ،
(١) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - مدلِّس، لكنَّ روايته عن عطاء بن أبي رباح محمولة على الاتصال. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢١٨) .
وأخرجه أحمد (٢٠٩٤) و (٢٦٢٦) و (٣٢٧٣) و (٣٣٤٤) و (٣٣٤٥) ، وأبو داود (٣٤٨٢) من طريق قيس بن حبتر، عن ابن عباس، به. بلفظ: نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الخمر، ومهر البغي، وثمن الكلب. ورواية أحمد الأولى ورواية أبي داود مقتصرتان على ذِكْر النهي عن ثمن الكلب.
(٢) كلمة "منه" من (م) .
(٣) المثبت من (م) ، وفي باقي النسخ: الكلب والسِّتّور.
(٤) حديث صحيح دون قوله: "إلا كلب صيد"، وهو مكرر الحديث (٤٢٩٥) سندًا ومتنًا.
(٥) المثبت من (هـ) ونسخة في (ك) ، وفي (ر) : إنما يطلى، وفي (م) : فإنها تُطلى، وفي نسخة بهامش (ك) : فإنَّا نطلي.