عن جُنْدُب بن سفيان قال: شهدتُ أضحًى مع رسول الله ﷺ، فصلَّى بالنَّاس، فلمَّا قضى الصَّلاةَ رأى غنمًا قد ذُبِحَتْ، فقال: "مَنْ ذبحَ قبلَ الصَّلاة، فليذبَحْ شاةً مكانَها، ومَنْ لم يكُنْ ذبحَ، فليذبَحْ على اسمِ الله ﷿" (١) .
٤٣٦٩ - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالد، شُعبة، عن سُليمان بن عبد الرَّحمن مولى بني أسد، عن أبي الضَّحَّاك عُبيد بن فَيروزَ مولى بني شَيْبان قال:
قلتُ للبراء: حَدِّثْني عمَّا نهى عنه رسولُ الله ﷺ من الأضاحيِّ؟ قال: قامَ رسولُ الله ﷺ ويدي أقصَرُ من يده - فقال: "أربعٌ لا يَجُزْنَ (٢) :
= وسلف - بنحوه - في الرواية السابقة بإسناد صحيح.
قال السِّندي: قوله: "إذا لم ينحَرْ" أي: البعير "يذبح" أي: الشاة ونحوها.
(١) إسناده صحيح، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم، وجندب بن سفيان: هو ابن عبد الله بن سفيان، ونُسب هنا إلى جده. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٤٤٢) .
وأخرجه مسلم (١٩٦٠) : (٢) عن ابن أبي شيبة، عن أبي الأحوص، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٨٧٩٨) و (١٨٨٠٢) و (١٨٨٠٥) و (١٨٨١٢) و (١٨٨١٥) ، والبخاري (٩٨٥) و (٥٥٠٠) و (٥٥٦٢) و (٦٦٧٤) و (٧٤٠٠) ، ومسلم (١٩٦٠) : (١) و (٢) و (٣) ، وابن ماجه (٣١٥٢) من طرق عن الأسود بن قيس، به.
وسيرد برقم (٤٣٩٨) .
قال السندي: قوله: "فليذبَحْ شاةً مكانَها" أي: لعدم إجزاء ما تقدَّم على الصلاة.
(٢) المثبت من (ك) وهامش (هـ) ، وفي (ر) و (م) ونسخة بهامشيْ (ك) و (هـ) : لا تجزي، وفي (هـ) : لا يجزين.