٥١ - باب أخذ الوَرِقِ من الذَّهب، والذَّهَبِ من الوَرِق، وذكر اختلاف ألفاظ (١) النَّاقلين لخبر ابن عمر (٢) فيه
عن ابن عمر قال: كنتُ أبيعُ الذَّهب بالفِضَّة، أو (٣) الفِضَّةَ بالذهب، فأتيتُ رسولَ الله ﷺ، فأخبرتُه بذلك، فقال: "إذا بايَعْتَ صاحِبَكَ فلا تُفارِقُه وبينَكَ وبينَه لَبْسٌ" (٤) .
عن سعيد بن جُبَير، أنَّه كان يَكره أن يأخُذَ الدَّنانيرَ من الدَّراهم، والدَّراهم من الدَّنانير (٥) .
٤٥٨٥ - أخبرنا محمد بن بشَّار قال: حدَّثنا مُؤمَّل قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي هاشم، عن سعيد بن جُبَير.
(١) كلمة "ألفاظ" ليست في (ر) .
(٢) تحرف في (ر) إلى: عمرو.
(٣) أشير فوقها في (هـ) على أنها نسخة.
(٤) إسناده ضعيف كما سلف بيانُه في الرواية السابقة، أبو الأحوص: هو سلَّام بن سُليم.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٣١) .
قال السِّندي: قوله: "لَبْس" أي: خلط بسبب أن يبقى بينكما بقية.
(٥) إسناده حسن من أجل موسى بن نافع - وهو الأسدي أبو شهاب الحنَّاط - فهو صدوق، وباقي رجاله ثقات، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرُّؤاسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٣٢) .
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٤٥٨٨) .
وسيرد بنحوه برقم (٤٥٨٧) .