٤٥٣٢ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه، أنَّ النبيَّ ﷺ نهى عن بَيعِ الثَّمر بالتَّمر.
= وأخرجه أحمد (١٤٣٢٠) ، ومسلم (١٥٣٦) : (١٠١) بإثر الحديث (١٥٤٣) ، وأبو داود (٣٣٧٤) ، وابن ماجه (٢٢١٨) ، وابن حبان (٤٩٩٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وزاد أحمد وأبو داود: ووضع الجوائح. وحديث وضع الجوائح سلف بمفرده في الرواية (٤٥٢٩) .
وسيكرر برقم (٤٦٢٧) .
وسيرد برقم (٤٦٢٦) من طريق أبي الزبير، عن جابر.
وينظر ما سلف برقم (٣٨٧٩) .
قال السِّندي: قوله: "بيع الثمر سِنين": هو أن يبيع ثمرةَ نخلةٍ أو نخلاتٍ بأعيانها سنتين أو ثلاثًا مثلًا، فإنه بيع شيء لا وجود له حال العقد.
(١) في (ر) : عن.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم: هو ابن عبد الله بن عمر، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٨) .
وأخرجه أحمد (٤٥٤١) و (٢١٥٨٤) ، ومسلم (١٥٣٤) : (٥٧) بإثر الحديث (١٥٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وزاد مسلم: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحُه.
قلت: وهذه الزيادة سلفت لوحدها عند المصنِّف برقم (٤٥٢٠) .
وقوله: حدثني زيد بن ثابت أنَّ رسول الله ﷺ رخَّص في العرايا، سيرد لوحده برقم (٤٥٣٦) ، وينظر تمام تخريجه ثمة.
وسيرد بنحوه في الروايتين التاليتين وفي الرواية (٤٥٤٩) من طريق نافع، عن ابن عمر، به.