أنَّه سمِعَ جابر بن عبد الله يقول: نهى رسولُ الله ﷺ عن بَيعِ الصُّبْرةِ من التَّمر، لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكَيل المُسمَّى من التَّمر (١) .
أنَّه سمِعَ جابر بنَ عبد الله يقول: قال النبيُّ ﷺ: "لا تُبَاعُ الصُّبْرةُ (٢) من الطَّعام بالصُّبْرةِ من الطَّعام، ولا الصُّبْرةُ من الطَّعام (٣) بالكَيل المُسمَّى من الطَّعام" (٤) .
= مالك: هو ابن أبي وقاص. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٢) .
وأخرجه أحمد (١٥٥٢) عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن أمية، بهذا الإسناد.
(١) إسناده صحيح ابن جريج - وهو عبد الملك بن عبد العزيز - وأبو الزُّبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرُس - صرَّحا بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسهما. حجاج: هو ابن محمد المِصِّيصي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٣) .
وأخرجه مسلم (١٥٣٠) ، وابن حبان (٥٠٢٦) من طريق عبد الله بن وهب، ومسلم أيضًا من طريق روح بن عبادة، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وليس في رواية روح قوله: من التمر.
وينظر ما بعده.
قال السِّندي: قوله: "عن بيع الصُّبْرة": هي الطعام المجتمع كالكومة، وجمعها: صُبَر.
(٢) فوقها في (م) : صبرة.
(٣) في (ر) : صبرة من طعام.
(٤) إسناده صحيح كسابقه. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٩٤) .