٤٥٢٦ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن حُمَيد الطَّويل
عن أنس بن مالك، أنَّ رسول الله ﷺ نهى عن بيعِ الثِّمار حتَّى تُزْهِيَ، قيل: يا رسولَ الله، وما تُزْهِي؟ قال: "حتَّى تَحمَرَّ" وقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ إن منعَ اللهُ الثَّمرةَ، فبِمَ (٢) يأخذُ أحدُكُم مالَ أخيه؟! " (٣) .
= ويُنظر سابِقاه.
(١) تحرفت في (هـ) إلى: عوان.
(٢) في (ر) ونسخة بهامش (هـ) : بم، وفي نسخة في هامش (هـ) : فبما.
(٣) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن، وحميد الطويل: هو ابن أبي حميد.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٧٢) .
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦١٨، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٨٨) و (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، وابن حبان (٤٩٩٠) . ورواية البخاري الأولى مختصرة على طرفه الأول.
وأخرجه أحمد (١٢١٣٨) عن يحيى القطان، والبخاري (٢١٩٥) من طريق عبد الله بن المبارك، و (٢١٩٧) من طريق هشيم، و (٢٣٠٨) ، ومسلم (١٥٥٥) : (١٥) من طريق إسماعيل بن جعفر، أربعتهم عن حميد الطويل، به. ورواية الجميع - سوى رواية ابن جعفر - مختصرة.
وقوله في تفسير الزُّهوِّ: حتى تحمرَّ، جاء في رواية أحمد من كلام أنس، وفي رواية البخاري (٢١٩٥) من كلام البخاري نفسه.
وجاء لفظه من طريق إسماعيل بن جعفر: نهى عن بيع ثمر التمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زُهُوُّها؟ قال: تحمرُّ وتصفرُّ، أرأيتَ إن منع الله الثمرةَ بِمَ تستحِلُّ مالَ أخيك؟!
قال الحافظ في "هُدَى الساري" ٢/ ٣٠١ - ٣٠٢: قال الدارقطني: خالف مالكًا جماعةٌ منهم: إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون وغيرُهم، قالوا فيه: قال أنس: أرأيت إن منع الله الثمرة. قال: وقد أخرجا جميعًا حديث إسماعيل بن جعفر، وقد فَصَلَ كلامَ أنسٍ من كلام النبي ﷺ. قلتُ - أي الحافظ -: سبقَ الدارقطنيَّ إلى =