عن ابن عمر أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أيُّما امريءٍ أبَّرَ نخلًا، ثُمَّ باعَ (١) أصلَها، فللَّذي أَبَّر ثمَرُ النَّخلِ، إِلَّا أَن يَشترِطَ المُبتاعُ" (٢) .
عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَن ابتاعَ نخلًا بعد أن تُؤَبَّرَ (٣) فثمرَتُها للبائع، إلَّا أن يشتَرِط المُبتاعُ، ومَنْ باعَ عبدًا وله مالٌ، فماله للبائع، إلَّا أن يشتَرِطَ المُبتاعُ" (٤) .
(١) في (ر) ونسخة فوقها في (م) ونسخة بهامش (هـ) : فباع
(٢) إسناده صحيح، الليث: هو ابن سعد، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٦) .
وأخرجه البخاري (٢٢٠٦) ، ومسلم (١٥٤٣) : (٧٩) ، كلاهما عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (١٥٤٣) : (٧٩) عن محمد بن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه أحمد (٤٥٠٢) و (٥١٦٢) و (٥٣٠٦) و (٥٤٨٧) و (٥٧٨٨) ، والبخاري (٢٢٠٤) و (٢٧١٦) ، ومسلم (١٥٤٣) : (٧٧) و (٧٨) و (٧٩) ، وأبو داود (٣٤٣٤) ، وابن ماجه (٢٢١٠) و (٢٢١٢) وابن حبان (٤٩٢٤) من طرق عن نافع به.
وسيرد بأتمَّ منه في الرواية التالية من طريق سالم، عن ابن عمر، به.
قال السِّندي: قوله: "أَبَّرَ نخلًا" من التَّأبير: وهو التَّلقيح، وهو أن يُشقَّ طَلْعُ الإناث، ويؤخذ من طَلْعِ الذُّكور، فيوضع فيها، ليكون الثمرُ بإذن الله أجوَدَ ممَّا لم يؤبَّر. "فللَّذي أبَّر" أي: للبائع. "المُبتاع" أي: المشتري لنفسه وقت البيع.
(٣) في (م) : يؤبر، وفوقها: تؤبر.
(٤) إسناده صحيح، سفيان هو ابن عيينة والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨٧) .
وأخرجه أحمد (٤٥٥٢) ، ومسلم (١٥٤٣) : (٨٠) ، وأبو داود (٣٤٣٣) ، وابن ماجه (٢٢١١) ، وابن حبان (٤٩٢٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٣٨٠) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) : (٨٠) ، والترمذي =