فهرس الكتاب

الصفحة 3355 من 4032

٦٩ - باب بَيعِ السِّنين

٤٦٢٦ - أخبرنا محمد بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزُّبير

عن جابر قال: نهى رسولُ الله عن بَيعِ السِّنين (١) .

٤٦٢٧ - أخبرنا إسحاق بنُ منصور قال: حدَّثنا سفيان، عن حُمَيد الأعرج، عن سليمان - وهو ابن عَتِيق -

عن جابر، أنَّ رسول الله نهى عن بَيعِ السِّنين (٢) .

٧٠ - باب البيع إلى الأجل المعلوم (٣)

٤٦٢٨ - أخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حدَّثنا يزيد بنُ زُرَيع قال: حدَّثنا عُمارةُ بن أبي حَفْصة قال: أخبرنا عكرمة

عن عائشة قالت: كان على رسول الله بردين قِطْرِيَّين، وكان إذا جلس فعَرِقَ فيهما، ثَقُلا عليه، وقَدِمَ لفُلانٍ اليهوديِّ بَزٌّ من الشَّام، فقلتُ:


(١) حديث صحيح، وهذا إسناد فيه أبو الزبير - محمد بن مسلم بن تَدْرُس - وهو مدلس، وقد عنعن، لكنَّه تُوبع كما في الرواية التالية، وباقي رجاله ثقات، سفيان: هو ابن عيينة. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٧) .
وأخرجه أحمد (١٤٣٧١) من طريق حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، بهذا الإسناد، بلفظ: نهى رسول الله أن يُباع النخل السنتين والثلاث.
وأخرجه ابن حبان (٤٩٥٧) من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، به بلفظ: نهى رسول الله عن بياض الأرض.
وينظر ما سلف برقم (٤٥٣١) ، وما سيأتي في الرواية التالية.
قال السندي: قوله: "عن بيع السِّنين" هو أن يبيعه ثمرة حائطه إلى سنتين أو أكثر.
(٢) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٤٥٣١) ، إلَّا أن شيخ المصنِّف هناك هو قتيبة بن سعيد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٨) .
(٣) في (م) : إلى أجل غير معلوم. وكذا وردت في "السنن الكبرى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت