عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ قال: كُنَّا عند النَّبيِّ ﷺ في مجلسٍ، فقال: "بايعوني على أن لا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تَسْرِقوا، ولا تَزْنوا" -وقرأ عليهم الآية- "فمَنْ وفَّى منكم فأجرُه على الله، ومَنْ أصابَ من ذلك شيئًا، فسترَ (١) اللهُ عليه، فهو إلى الله ﷿؛ إن شاءَ عذَّبَه، وإن شاءَ غفر له" (٢) .
= وأخرجه أحمد (١٨٨٣٠) عن عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه -أيضًا- (١٨٨٢٨) عن وكيع، عن سفيان الثوري، به.
قال السِّندي: قوله: "قد وضع" أي: والحال أنَّ النَّبيَّ ﷺ وضع رجله، أو الرجل وضع رجله "في الغَرْز" بفتح معجمة، فمهملة ساكنة، ثم معجمة: هو ركاب كور الجمل إذا كان من جلد أو خشب. وقيل: مطلقًا.
(١) في (م) : فستره.
(٢) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو إدريس الخولاني: هو عائد الله بن عبد الله. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٧٢٥٢) و (٧٧٨٧) .
وأخرجه أحمد (٢٢٦٧٨) ، والبخاري (٤٨٩٤) و (٦٧٨٤) ، ومسلم (١٧٠٩) : (٤١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤١٦١) .
وسيكرر بإسناده ومتنه برقم (٥٠٠٢) .