فهرس الكتاب
فلْيَتْرُكُها حتى تَحِيضَ، فإذا اغتسلَتْ من حَيْضَتِها الأخرى فلا يَمَسَّها حتى يُطَلِّقَها، فإنْ شاءَ أَن يُمْسِكَها فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أَمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النَّساءِ" (١) .
٣٣٩٧ - أخبرنا محمودُ بنُ غَيْلَانَ قال: حدَّثنا وكيعٌ قال: حدَّثنا سفيان، عن محمدِ بن عبدِ الرَّحمن مولى طلحة (٣) ، عن سالمِ بن عبدِ الله.
عن ابن عُمر، أنَّه طَلَّقَ امرأته وهي حائضٌ، فَذَكَرَ ذلك للنَّبِيِّ ﷺ (٤) ، فقال: "مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْها، ثم ليُطَلِّقْها وهي طاهرٌ أو حامل" (٥) .
(١) إسناده صحيح، المُعْتَمِرُ: هو ابن سليمان، وعُبيد الله بنُ عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٩) .
وسلف من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، عن عُبيد الله بن عمر، به، برقم (٣٣٨٩) ، وتنظر سائر رواياته ثمّة.
(٢) هذه الترجمة من (ر) و (ق) و (م) ، وهي في "السُّنن الكبرى": طلاق الحائض.
(٣) في (ر) و (م) : مولى آل طلحة.
(٤) يعني فذَكَرَ ذلك عمرُ للنبيّ ﷺ، كما في الروايات الأخرى، وكما هو في رواية وكيع في المصادر، وبقرينة قوله بعده: "مُرْهُ فليُراجِعْها … ".
(٥) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجرَّاح الرؤاسي، وسفيان: هو الثَّوري، وسالم بن عبد الله: هو ابن عمر ﵄، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٦٠) .
وأخرجه أحمد (٤٧٨٩) و (٥٢٢٨) ، ومسلم (١٤٧١) : (٥) ، وأبو داود (٢١٨١) ، والترمذي (١١٧٦) ، وابن ماجه (٢٠٢٣) من طريق وكيع بهذا الإسناد، وعند أحمد (٤٧٨٩) ، والترمذي: فسألَ عُمرُ النبيَّ ﷺ … وفي الروايات الأخرى: فذكر ذلك عُمرُ للنبيّ ﷺ.
وسلف من طريق الزُّهري برقم (٣٣٩١) ، وسيأتي من طريق حنظلة بن أبي سفيان الجُمحي برقم (٣٥٥٨) ، كلاهما عن سالم بن عبد الله، به.
وسلف أيضًا من طريق نافع، عن ابن عمر في الحديث قبله، وبرقم (٣٣٨٩) ، وتنظر بقية رواياته ثمّة.