فهرس الكتاب
نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ" (١) .
عن ابن عُمر، أن رجلًا قال: يا رسولَ الله، ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ - وقال عَمْرو مرَّةً أخرى: القُمُص - ولا العَمَائمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الخُفَّيْنِ، إلا أنْ لا يكونَ لأحَدِكُم نَعْلانِ (٢) ، فَلْيَقْطَعْهُما أسْفَلَ (٣) من الكَعْبَيْنِ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرانٌ" (٤) .
(١) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٣٦٣٥) و (٣٦٤٠) .
وهو في "موطَّأ" مالك ١/ ٣٢٤، ومن طريقه أخرجه أحمد (٥٣٠٨) ، والبخاري (١٥٤٢) و (٥٨٠٣) ، ومسلم (١١٧٧) ، وأبو داود (١٨٢٤) (ولم يسق لفظه) ، وابنُ ماجه (٢٩٢٩) و (٢٩٣٢) ، وابن حبان (٣٧٨٤) ، ورواية ابن ماجه الثانية مختصرة بذِكْر لُبس الخفَّين، وقُرن نافع في إسناده بعبد الله بن دينار.
وأخرجه أحمد (٤٨٦٨) و (٥٢٤٣) ، والبخاري (١٣٤) وبإثر (٣٦٦) و (٥٨٠٥) من طرق، عن نافع، به، ورواية أحمد الثانية مختصرة بذكر الوَرْس والزَّعفران، وزاد في الأولى: قال: وسمعتُه ينهى النِّساء عن القُفَّاز والنِّقاب، وما مسَّ الوَرس والزَّعفران من الثياب، وسيأتي ذكر نهي المرأة عن القُفَّازَيْن والنقاب في الحديث (٢٦٨١) .
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (٢٦٦٦) وتنظر أطرافه ثمَّة.
(٢) في (م) : نعلين، وفوقها: نعلان (نسخة) ، وهو الجادَّة.
(٣) في (ر) : من أسفل.
(٤) إسناده صحيح، عَمْرُو بنُ علي: هو الفَلَّاس، ويحيي: هو ابن سعيد بن سعيد القطَّان،=