فهرس الكتاب

الصفحة 3265 من 4032

٤٤٨٢ - أخبرني محمد بنُ إسماعيل بن إبراهيم قال: حدَّثنا يزيد قال: أخبرنا همَّام، عن قَتادةَ، عن الحسن

عن سَمُرة قال: قال رسول الله : "البَيِّعان بالخِيار ما لم يَتفرَّقا (١) ، ويأخذَ (٢) أحدُهما ما رَضِيَ من صاحبه أو هَوِيَ" (٣) .

١١ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما بأبدانِهما

٤٤٨٣ - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: أخبرنا اللَّيث، عن ابن عَجْلان، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه


= الدَّستوائي - فهو صدوق حسن الحديث، غير أنَّ الحسن - وهو ابن يسار البصري - مدلِّس، وقد عنعن، ولم يصحَّ سماعُه من سمُرة - وهو ابن جندب - إلَّا حديثًا واحدًا في العقيقة.
قَتادة: هو ابن دِعامة السَّدوسي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٢٩) .
وأخرجه أحمد (٢٠١٨٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن هشام، بهذا الإسناد مقتصرًا على قوله: "البيِّعان بالخيار حتى يتفرَّقا".
وأخرجه - كذلك - أحمد (٢٠١٤٢) و (٢٠٢٥٣) من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأحمد (٢٠٢٤١) ، وابن ماجه (٢١٨٣) من طريق شعبة، كلاهما عن قتادة، به.
وسيرد في الرواية التالية من طريق همَّام عن قَتادةَ، به دون قوله: ويتخايران ثلاث مرات.
ويشهد له حديث حكيم بن حزام السالف برقم (٤٤٥٧) ، وحديث ابن عمر السالف برقم (٤٤٦٥) ، وحديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٤٤٨٣) ، وحديث أبي هريرة الآتي برقم (٤٤٨٩) ، وحديث أبي برزة عند أحمد (١٩٨١٣) ، وأبي داود (٣٤٥٧) ، وابن ماجه (٢١٨٢) ، وحديث ابن عباس عند ابن حبان (٤٩١٤) .
(١) بعدها في (ر) و (م) زيادة: قال.
(٢) في نسخة بهامش (هـ) : أو يأخذ.
(٣) صحيح لغيره كسابقه، يزيد: هو ابن هارون، وهمَّام: هو ابن يحيى العَوْذي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٠) .
وأخرجه أحمد (٢٠١٨٩) و (٢٠٢٥٢) عن عفان، عن همَّام، بهذا الإسناد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت