٤٦٨٧ - حدَّثنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَين بنِ عبد الرَّحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتْبة
أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ ﷺ (١) استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ (٢) ؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله ﷿" (٣) .
عن أبي هريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ" (٤) .
= وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق آخر مرسلًا.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (٢٣٨٧) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (٢٤٤٣٩) .
قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا.
(١) عبارة "زوج النبي ﷺ" ليست في (ر) .
(٢) في (ر) : وفاءه.
(٣) مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" ١٤/ ٢٠٨: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٤٠) .
(٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٢٤١) .
وأخرجه أحمد (٧٣٣٦) ، وابن ماجه (٢٤٠٣) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.