عن ابنِ عمر قال: قال رسولُ الله ﷺ: "مَنْ أَعتَقَ شِرْكًا له في مملوكٍ، وكانَ له من المالِ ما يَبلغُ ثمنَه بقيمة العبد (١) ، فهو عَتيقٌ من مالِه" (٢) .
عن جابر، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: أيُّكم كانَتْ له أرضٌ أو نَخْلٌ، فلا يَبِعْها (٣) حتَّى يَعْرِضَها على شَريكِه " (٤) .
(١) هكذا في النسخ، والذي في "السنن الكبرى" العدل، وعليه شرح السِّندي كما سيأتي، وقال في قوله: "بقيمة العبد": هو سهو، والصواب: "بقيمة العدل" كما هو في غالب الكتب، والله أعلم.
(٢) إسناده صحيح، أيوب: هو ابن أبي تميمة السَّخْتياني، ونافع: هو مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب. وهو في "السنن الكبرى" برقمي (٤٩٣٤) و (٦٢٥٢) .
وأخرجه أحمد (٤٦٣٥) ، والبخاري (٢٤٩١) و (٢٥٢٤) ، ومسلم (١٥٠١) : (٤٩) بإثر الحديث (١٦٦٧) ، وأبو داود (٣٩٤١) و (٣٩٤٢) ، والترمذي (١٣٤٦) ، والمصنِّف في الكبرى" (٤٩٣٣) و (٤٩٣٥) و (٤٩٣٦) من طرق عن أيوب، بهذا الإسناد.
وأخرجه - بألفاظ متقاربة - أحمد (٣٩٧) و (٤٤٥١) و (٥١٥٠) و (٥٤٧٤) و (٥٨٢١) و (٥٩٢٠) و (٦٠٣٨) و (٦٢٧٩) و (٦٤٥٣) ، والبخاري (٢٥٠٣) و (٢٥٢٢) و (٢٥٢٣) و (٢٥٢٥) و (٢٥٥٣) ، ومسلم (١٥٠١) : (١) ، و (١٥٠١) : (٤٧) و (٤٨) و (٤٩) ، وأبو داود (٣٩٤٠) و (٣٩٤٣) و (٣٩٤٤) و (٣٩٤٥) ، والمصنف في "الكبرى" (٤٩٢٥ - ٤٩٣٢) و (٤٩٣٧ - ٤٩٤٢) ، وابن حبان (٤٣١٥) و (٤٣١٦) من طرق عن نافع، به.
وسلف بنحوه في الرواية السابقة.
قوله: "ما يبلغ ثمنه" قال السِّندي: أي: ثمن الباقي، لا ثمن الكل، والمراد بالثمن القيمة، إذ المدار عليها. "بقيمة العدل" على الإضافة البيانية، أي: أيُّ قيمة هي عدل ووسط لا زيادة فيها ولا نقص، أو بقيمة المُقوّم العدل الذي يُعتمد على كلامه.
(٣) في (ر) و (م) ونسخة بهامش (هـ) : يبيعها.
(٤) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عُيينة، وأبو الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس =