٣٣٠٦ - أخبرنا عبدُ الله بنُ الصَّبَّاحِ بن عبدِ الله قال: حدَّثنا محمدُ بنُ سَوَاءٍ قال: حدَّثنا سعيد، عن قتادة، عن جابرِ بن زيد
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ أُرِيدَ على بنتِ حمزة، فقال: "إنها ابنةُ أخي من الرَّضَاعة، وإنَّه يَحْرُمُ من الرَّضَاع (١) ما يَحْرُمُ من النَّسَب" (٢) .
٣٣٠٧ - أخبرني هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالك. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن عبدِ الله بن أبي بكر، عن عَمْرَةَ
= وسيأتي بعده من طريق سعيد بن أبي عَرُوبة، عن قتادة، به.
(١) في (ر) و (م) و (هـ) : الرَّضَاعة.
(٢) حديث صحيح، رجاله ثقات، سعيد - وهو ابن أبي عَرُوبة، وإن اختلط - توبع، وقد أخرج له مسلم هذا الحديث، وتوبع محمد بن سَوَاء أيضًا في روايته عن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٢٤) .
وأخرجه أحمد (٢٤٩٠) و (٣١٤٤) عن عبد الله بن بكر ومحمد بن جعفر، ومسلم (١٤٤٧) : (١٣) من طريق علي بن مُسْهِر، وابن ماجه (١٩٣٨) من طريق خالد بن الحارث، أربعتهم عن سعيد بن أبي عَرُوبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٦٣٣) و (٣٠٤٣) ، والبخاري (٢٦٤٥) ، ومسلم (١٤٤٧) : (١٢) من طريق همَّام بن يحيى العَوْذِي، عن قتادة، به. وعند أحمد ومسلم: "ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرَّحم".
وأخرجه المصنِّف في "السُّنن الكبرى" (٥٤١٨) من طريق عكرمة، و (٥٤١٩) من طريق سعيد بن جُبير، كلاهما عن ابن عباس بلفظ: "ما كان يَحْرم من النَّسَب فهو حرامٌ من الرَّضاع"، ودون ذكر ابنة حمزة.
وسلف قبله من طريق شعبة، عن قتادة، به.
(٣) في (م) : الرَّضَاع.