فهرس الكتاب

الصفحة 3853 من 4032

مالِه ولا يشعُر؟ قال: "خُذي ما يَكفيكِ ووَلدكِ بالمعروف" (١) .

٣٢ - باب النَّهي عن أن يقضي في قضاءٍ بقضاءين

٥٤٢١ - أخبرنا الحسين بنُ منصور بن جعفر قال: حدَّثنا مُبشِّر بنُ عبد الله قال: حدَّثنا سفيانُ بنُ حسين، عن جعفر بن إياس، عن عبد الرَّحمن بن أبي بَكْرة - وكان عاملًا على سِجِسْتان - قال:

كتب إليَّ أبو بَكرةَ يقول: سمعتُ رسولَ الله يقول: "لا يَقضِينَّ أحدٌ في قضاءٍ بقضاءين، ولا يقضي أحدٌ بين خَصمَينِ وهو غضبان" (٢) .


(١) إسناده صحيح، وكيع: هو ابن الجراح، وعروة: هو ابن الزبير. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٩٤١) .
وأخرجه أحمد (٢٤٢٣١) و (٢٥٧١٣) ، ومسلم (١٧١٤) : (٧) ، وابن ماجه (٢٢٩٣) من طريق وكيع، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٢٤١١٧) و (٢٤٢٣١) ، والبخاري (٢٢١١) و (٥٣٦٤) و (٥٣٧٠) و (٧١٨٠) ، ومسلم (١٧١٤) : (٧) ، وأبو داود (٣٥٣٢) ، والمصنِّف في "الكبرى" (٩١٤٧) ، وابن حبان (٤٢٥٦) و (٤٢٥٨) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه - بنحوه - أحمد (٢٥٨٨٨) ، والبخاري (٢٤٦٠) و (٣٨٢٥) تعليقًا و (٥٣٥٩) و (٦٦٤١) و (٧١٦١) ، ومسلم (١٧١٤) : (٨) و (٩) ، وأبو داود (٣٥٣٣) ، والمصنف في "الكبرى" (٩١٤٦) ، وابن حبان (٤٢٥٧) من طريق الزهري، عن عروة، به.
قال السِّندي: قوله: "بالمعروف" أي: بالقدر المعتاد بين أهل العرف، لا الزائد على قدر الحاجة.
(٢) إسناده صحيح، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٩٤٢) .
وسلف بشطره الثاني من طريق عبد الملك بن عُمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة برقم (٥٤٠٦) ، وفيه أن عُبيد الله بنَ أبي بكرة هو الذي كان قاضي سجستان.
قوله: "في قضاءٍ" أي: في أمرٍ واحدٍ، "بقضاءين": بأن يحكم بلزوم الدَّين وسقوطه مثلًا، إذ المقصود من نَصب القضاة قطع النزاع، ولا ينقطع بمثل هذا القضاء. قاله السندي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت