٣٢٧٥ - أخبرنا هارونُ بنُ عبدِ اللهِ قال: حدَّثنا مَعْنٌ قال: حدَّثنا مالكٌ. والحارثُ بن مسكينٍ قراءةً عليه وأنا أسمعُ، عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالكٌ، عن نافع، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، أنَّ أبانَ بنَ عثمانَ قال:
سمعتُ عثمانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ" (٢) .
٣٢٧٦ - حدَّثنا أبو الأَشْعَثِ قال: حدَّثنا يزيدُ - وهو ابن زُرَيْعٍ - قال: حدَّثنا سعيد، عن مَطَرٍ ويَعْلَى بن حَكِيم، عن نافع (٣) ، عن نُبَيْهِ بن وَهْب، عن أَبانَ بن عثمانَ
= أمرها إلى العباس فأنكَحَها إياه.
(١) إسناده صحيح كسابقه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقمي (٣١٨٦) و (٥٣٨٥) .
وسلف قبله من طريق وُهيب بن خالد، عن ابن جُريج، به، ورُوي مرسلًا كما سلف في التعليق عليه.
وسلف من طريق الأوزاعي، عن عطاء، برقم (٢٨٤١) .
ومتن الحديث مخالف لما صحَّ عنه ﷺ أنه تزوَّج ميمونة وهو حلال، وينظر التعليق على الحديث (٢٨٣٧) .
(٢) إسناداه صحيحان، مَعْن: هو ابن عيسى القزَّاز، وابنُ القاسم: هو عبدُ الرَّحمن الفقيه صاحبُ مالك، ونافع: هو مولى ابن عُمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٩٠) .
وسلف عن قُتيبة بن سعيد، عن مالك برقم (٢٨٤٢) ، وتنظر طرقه في التعليق عليه ثمة.
(٣) قوله: عن نافع، سقط من (ك) والمطبوع.
(٤) في (ر) و (م) : عن.