شيئًا، قال عُمر: قلت (١) : نعم، قال: فإنَّه لم يمنعني أنْ أَرْجِعَ إليك شيئًا فيما عَرَضْتَ عليَّ إلا أنِّي قد كنتُ علمتُ أنَّ رسول الله ﷺ قد ذكَرَها، ولم أكُنْ لِأُفْشِيَ سِرَّ رسولِ الله ﷺ، ولو تَرَكَها رسولُ الله ﷺ قَبِلْتُها (٢) .
عن ابن عبَّاس، أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها من وَلِيِّها، والبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ في نفسِها، وإذْنُها صُماتُها" (٣) .
(١) في (م) : فقلت.
(٢) إسناده صحيح، صالح: هو ابن كَيْسَان، وابنُ شهاب: هو محمدُ بنُ مسلم الزُّهري، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٤٤) .
وأخرجه البخاري (٥١٢٢) عن عبد العزيز بن عبد الله الأُويسي، عن إبراهيم بن سَعْد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مَعْمَر، عن الزُّهري، به، برقم (٣٢٤٨) .
(٣) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابن سعيد، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٣٥١) .
وأخرجه مسلم (١٤٢١) : (٦٦) ، والترمذي (١١٠٨) عن قُتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد.
وقرنَ مسلم بقتيبة سعيدَ بنَ منصور.
وهو في "موطَّأ" مالك ٢/ ٥٢٤ - ٥٢٥، ومن طريقه أخرجه أحمد (١٨٨٨) و (٢١٦٣) و (٣٢٢٢) و (٣٤٢١) ، ومسلم (١٤٢١) : (٦٦) ، وأبو داود (٢٠٩٨) ، وابن ماجه (١٨٧٠) ، وابن حبان (٤٠٨٤) و (٤٠٨٧) .
وعند أحمد (٣٢٢٢) و (٣٤٢١) وأبي داود وابن ماجه: "والبِكْرُ تُستأمَر"، وروايتا أحمد (١٨٨٨) و (٢١٦٣) كلتاهما عن عبد الرَّحمن بن مهدي، عن مالك، به، وفي الأولى: "والبِكْر تُستأمر"، وفي الثانية: "والبِكْرُ تُستأذن"، وقال ابن عبد البَرِّ في "التمهيد" ١٩/ ٧٥: عامة رواة "الموطأ" يقولون: تُستأذن. اهـ. =