فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 4032

٢٦٧٢ - أخبرني أيوبُ بنُ محمد الوَزَّانُ قال: حدَّثنا إسماعيلُ، عن أيوب، عن عَمْرِو بن دينار، عن جابرِ بن زيد

عن ابن عبّاس قال: سمعتُ رسولَ الله يقول (١) : "مَنْ لم يَجِدْ إزارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاويلَ، ومَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ" (٢) .

٣٣ - النَّهْي عن أنْ تَنْتَقِبَ المرأةُ الحَرَامُ (٣)

٢٦٧٣ - أخبرنا قُتيبةُ قال: حدَّثنا اللَّيث، عن نافع


= أحمد في الرواية الثالثة: قلت: ولم يقل: ليقطعهما؟ قال: لا.
وسيأتي بعده، وبرقم (٢٦٧٩) من طريق أيوب السَّختياني وفي الثاني زيادة: "وليقطعهما أسفل من الكعبين"، وبرقم (٥٣٢٥) من طريق شعبة، كلاهما عن عَمرو بن دينار، به.
قال السِّندي: حملَ الجمهور هذا الحديث على حديث ابن عمر، فقيَّدوه بالقطع حملًا للمطلق على المقيَّد، وأجاب أحمد بأن حديث ابن عمر كان قبل هذا الإطلاق، وقد يُقال: قد جاء التقييد في روايات ابن عباس في الخُفّ كما سيجيءُ في الكتاب. انتهى كلامه. وسلف حديث ابن عمر قبله، وقد جاء قولُه: "ولْيَقْطَعْهُما أسفلَ من الكعبَيْن" في رواية ابن عباس (٢٦٧٩) ، وفيه نظر، فقد انفرد به هذا الكتاب، ولم يرد في "السنن الكبرى" للمصنف، ولا في مصادر الحديث من رواية ابن عباس، كما سيأتي الكلام عليه.
(١) فوقها في (ر) و (م) : يخطب وهو يقول.
(٢) إسناده صحيح، إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تَمِيمة السَّخْتِياني، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٣٨) .
وأخرجه ابن حبان (٣٧٨٥) عن الحُسين بن عبد الله القطَّان، عن أيوب بن محمد الوزَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم بإثر الحديث (١١٧٨) : (٤) عن علي بن حُجْر، عن إسماعيل ابن عُلَيَّة، به.
وسيأتي من طريق شعبة، عن عَمرو بن دينار، به، برقم (٥٣٢٥) ، وفيه أي ذلك كان بعرفات. وينظر الحديث السالف قبله.
(٣) في هامش (م) : في الإحرام، وفي هامش (هـ) : تتنقَّب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت