عن أبي سعيد، عن النبيِّ ﷺ قال: "إذا كانوا ثلاثةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أحدُهُم، وأحَقُّهُمْ بالإمامةِ أقرؤُهُمْ" (١) .
٧٨٣ - أخبرنا إبراهيمُ بنُ محمد التَّيميُّ (٢) قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد، عن شعبة، عن إسماعيلَ بنِ رجاء، عن أوسِ بنِ ضَمْعَج
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله ﷺ: "لا يُؤَمُّ الرَّجُلُ في سلطانِه، ولا يُجْلَسُ على تَكْرِمَتِهِ إلا بإذْنِه" (٣) .
(١) إسناده صحيح، يحيى: هو ابنُ سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ أبي عبد الله الدَّسْتُوَائي، وقتادة: هو ابنُ دِعامة السَّدُوسيّ، وأبو نَضْرَة: هو المنذر بنُ مالك العَبْدي، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٥٩) .
وأخرجه أحمد (١١١٩٠) عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد، وقرن بهشام شعبة.
وأخرجه أحمد (١١٣١٤) ، ومسلم (٦٧٢) ، وابن حبان (٢١٣٢) من طرق عن هشام الدَّستُوائي، به.
وأخرجه أحمد (١١١٩٠) و (١١٢٩٨) و (١١٤٥٤) و (١١٤٨١) و (١١٧٩٥) ، ومسلم (٦٧٢) ، وابن حبان (٢١٣٢) من طرق عن قتادة، به.
وسيأتي من طريق أبي عَوَانة الوَضَّاح، عن قتادة برقم (٨٤٠) .
(٢) بعدها في هامش (ك) : قاضي البصرة، وعليها علامة نسخة.
(٣) إسناده: صحيح، يحيى بن سعيد: هو القطَّان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٨٦٠) .
وأخرجه أحمد (١٧٠٩٩) عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد، وزيادة بنحو ما سلف برقم (٧٨٠) .
وأخرجه بأطول منه أيضًا أحمد (١٧٠٦٣) و (١٧٠٩٢) و (١٧٠٩٩) ، ومسلم (٦٧٣) : =