فهرس الكتاب

الصفحة 2582 من 4032

٤٧ - باب إذا عَرَّضَ بامرأتِه وشَكَّ (١) في ولده وأرادَ الانتفاءَ منه

٣٤٧٨ - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا سفيان، عن الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن أبي هريرة، أنَّ رجلًا من بني فَزارة أَتَى رسولَ الله ، فقال: إِنَّ امرأتي وَلَدَتْ غلامًا أسْوَدَ، فقال رسولُ الله : "هَلْ لكَ من إبل؟ " قال: نعم، قال: "فما ألوانُها؟ " قال: حُمْرٌ، قال: "فهَلْ فيها من أَوْرَقَ؟ " قال: إنَّ فيها لَوُرْقًا، قال: "فأَنَّى تُرَى أَتَى ذلك؟ " قال: عسى أن يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ، فقال رسولُ الله : "وهذا عسى أنْ يكونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" (٢) .


= وأخرجه أحمد (٤٦٠٤) و (٥٢٠٢) و (٦٠٩٨) ، والبخاري (٤٧٤٨) و (٥٣٠٦) و (٥٣١٣) و (٥٣١٤) ، ومسلم (١٤٩٤) : (٩) من طرق عن نافع به، ولفظ رواية أحمد (٦٠٩٨) : أن رجلًا لاعَنَ امرأته في زمن النبيّ وانتفى من ولدها، ففرَّق النبيُّ بينهما، وألحق الولد بالمرأة. وبنحوه لفظ رواية البخاري (٤٧٤٨) .
وسلف نحوه من طريق سعيد بن جُبير، عن ابن عُمر، في الأحاديث الأربعة قبله.
(١) المثبت من (ر) و (م) ، ووقع في (ك) و (هـ) : وسكتَ، وفي المطبوع: وشكَّت؛ قال السِّندي: "وسكتَ": يحتمل أن يكون من السُّكوت، أي: لم يُصَرَّح بما يُوجب القذف.
(٢) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه، وسفيان: هو ابن عُيَيْنة، والزُّهري: هو محمدُ بنُ مسلم بن شهاب، والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٦٤٢) .
وأخرجه ابن حبَّان (٤١٠٧) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٧٢٦٤) ، ومسلم (١٥٠٠) : (١٨) ، وأبو داود (٢٢٦٠) ، والترمذي (٢١٢٨) ، وابن ماجه (٢٠٠٢) ، وابن حبَّان (٤١٠٦) من طريق سفيان بن عُيَينة، به.
وقد توبع سفيان بن عُيينة على هذا الإسناد:
فرواه مالك، كما في "مسند" أحمد (٩٢٩٨) ، و "صحيح" البخاري (٥٣٠٥) و (٦٨٤٧) ، وابنُ أبي ذئب، كما في "مسند" أحمد (٧١٩٠) ، و "صحيح" مسلم (١٥٠٠) : (١٩) ، ومَعْمَر بن راشد كما سيأتي في الرواية بعدها، وشُعيب بن أبي حمزة، كما سيأتي في الرواية:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت