فهرس الكتاب
٤٤٨٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا عبد الرَّزَّاقِ، حَدَّثنا مَعْمَر، عن يحيى بن أبي كثير قال: حدَّثني أبو كثير
أنَّه سمِعَ أبا هريرة يقول: قال رسولُ الله ﷺ: "إذا باعَ أحدُكم الشَّاةَ أو اللِّقْحَةَ فلا يُحَفِّلْها" (١) .
وهو (٢) أَن يُرْبَطَ أَخلافُ النَّاقة أو الشّاة، وتُتركَ من الحَلْبِ (٣) اليومين (٤) والثَّلاثة (٥) حتَّى يجتمع لها لبنٌ فيزيدَ مُشتريها في قيمتها (٦) لما يرى من كثرة لبنها
= قلت: وقوله مدفوعٌ برواية عبد الأعلى هذه، وهو ممَّن روى عن سعيد قبل اختلاطه، ثمَّ إنني لم أقف على رواية من رواه عن سعيد مرسلًا، والله أعلم.
قال السِّندي: قوله: "في عُقدتِه" أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه وعقلِه. "احْجُر" أي: امنعه.
(١) إسناده صحيح، مَعْمَر: هو ابن راشد، وأبو كثير: هو يزيد بن عبد الرحمن السُّحَيمي.
وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠٣٤) .
وأخرجه ابن حبان (٤٩٦٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وهو في "مصنف عبد الرزاق" (١٤٨٦٤) ، وعنه أخرجه أحمد (٧٦٩٩) .
وأخرجه - بنحوه - أحمد (١٠٢٣٦) من طريق علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، به.
قال السِّندي: قوله: "المُحفَّلة": هي المُصَرَّاة، والتَّحفيل: هي التَّصرية، هكذا المشهور، وسيذكرها المصنِّف، وسَوْق كلام المصنِّف يُفيد أنَّ بينهما فَرْقًا. "أو اللِّقْحَة": الناقة القريبة العهد بالنِّتاج، وفي "الصحاح": اللِّقْحَة كالقِرْبة، والجمع لُقَح كقُرَب. "فلا يُحَفِّلْها" من التَّحفيل، أي: فلا تحبسْ لبنَها في الضَّرْع لتخدع به المشتري.
(٢) في (م) : التصرية وهي.
(٣) في (ر) : عن الحليب.
(٤) المثبت من (ر) و (م) ونسخة بهامش (ك) ، وفي باقي النسخ: يومين.
(٥) في (م) : أو الثلاثة.
(٦) في (م) : ثمنها.