مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَرَانٌ، ولا خُفَّيْنِ (١) إلا لِمَنْ لا (٢) يَجِدُ نَعْلَيْن (٣) ، فإنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَقْطَعْهُما حتّى يكونا (٤) أسْفَلَ من الكَعْبَيْن" (٥) .
٢٦٦٨ - أخبرنا نُوحُ بنُ حَبِيب القُومَسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيدٍ قال: حدَّثنا ابن جُريجٍ قال: حدَّثني عطاء، عن صفوانَ بن يَعْلَى بن أميَّة
(١) في هامش (ك) : الخفين (نسخة) .
(٢) في هامش (ك) : لم (نسخة) .
(٣) فوقها في (م) : النعلين.
(٤) في (هـ) : يكون.
(٥) إسناده صحيح، محمد بن منصور: هو الجوَّاز المكّي، وسفيان: هو ابن عُيينة، والزُّهريّ: هو محمد بنُ مسلم بن شهاب، وسالم: هو ابن عبد الله بن عُمر بن الخطاب، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٣٦٣٣) .
وأخرجه أحمد (٤٥٣٨) - وعنه أبو داود (١٨٢٣) - والبخاري (٥٨٠٦) ، ومسلم (١١٧٧) : (٢) من طريق سفيان بن عُيينة، بهذا الإسناد، وقرن أبو داود بأحمد بن حنبل مُسَدَّدَ بنَ مُسَرْهَد، وعند أحمد: ما يلبس المحرم، وقال سفيان مرَّة: ما يترك المحرم، وعند أبي داود: ما يترك المحرم.
وأخرجه أحمد (٤٨٩٩) و (٥٢٤٣) ، والبخاري (١٣٤) و (٣٦٦) و (١٨٤٢) ، من طرق، عن الزُّهري، به، ووقع عند أحمد في الرواية الأولى: العَقِبين، بدل: الكعبَيْن، وهي لفظة شاذَّة، والرواية الثانية عنده مختصرة بذكر النَّهي عن لُبْس مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أو زَعْفَرَان.
وأخرج أحمد (٤٨٣٦) ، وأبو داود (١٨٣١) ، من طريق محمد بن إسحاق، عن الزُّهري، عن سالم، أن عبد الله بن عمر قد كان يصنع ذلك - يعني يقطعُ الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدَّثَتْهُ صفيَّةُ بنتُ أبي عُبيد أنَّ عائشة حدَّثَتْها أن رسولَ الله ﷺ قد كان رَخَّص للنساء في الخفَّين، فتركَ ذلك.
وينظر الحديث السالف قبله.
(٦) لفظ (أنه ليس في (ك) .