٣٣٨٩ - أخبرنا عُبَيْدُ اللهِ بنُ سعيد السَّرَخْسِيُّ قال: حدَّثنا يحيى بنُ سعيد القَطَّان، عن عُبيدِ اللهِ بن عُمَرَ قال: أخبرني نافع.
عن عبدِ الله، أنَّه طَلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فاستَفْتَى عُمَرُ رسولَ الله ﷺ، فقال: إنَّ عبد الله طَلَّقَ امرأتَهُ وهي حائض، فقال: "مُرْ عبدَ الله فليُرَاجِعْها (١) ، ثم يَدَعْهَا حَتى تَطْهُرَ من حَيْضَتِها هذه، ثم تَحِيضَ حَيْضَةً أُخرى، فإذا طَهُرَتْ فإنْ شاءَ فَلْيُفارِقُهَا قبل أن يُجَامِعَها، وإِنْ شاءَ فلْيُمْسِكُها، فإنَّها العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ ﷿ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساء" (٢) .
(١) في (ر) : فَلْيَرْجِعُها.
(٢) إسناده صحيح، عُبيد الله بن عمر: هو العُمري، ونافع: هو مولى ابن عمر، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٥٥٢) .
وأخرجه أحمد (٥١٦٤) ، وابن حبان (٤٢٦٣) من طريق يحيى القطَّان، بهذا الإسناد، وقُرن به عند ابن حبان بشر بن المفضَّل.
وأخرجه أحمد (٥٧٩٢) ، ومسلم (١٤٧١) : (٢) ، وابنُ حبان (٤٢٦٣) من طرق، عن عُبيد الله بن عُمر العُمري به، وزاد مسلم في آخر الرواية الأولى: قال عُبيد الله: قلتُ لنافع: ما صنعتِ التَّطليقة؟ قال: واحدةٌ اعْتَدَّ بها.
وأخرجه أحمد (٦٠٦١) ، والبخاري (٥٣٣٢) ، ومسلم بإثر (١٤٧١) : (١) ، وأبو داود (٢١٨٠) من طريق الليث بن سَعْد، عن نافع، به، ولم يسق أبو داود لفظه، وأحالَه على رواية مالك عن نافع قبله. وعندهم زيادة: "وكان عبدُ الله إذا سُئلَ عن ذلك قال لأحدهم: إما أنتَ طَلَّقْتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَيْنِ، فإنَّ رسولَ الله ﷺ أمَرَني بها، فإنْ كنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا؛ فقد حَرُمَتْ عليك حتى تنكِحَ زَوْجًا غيرَك، وعَصَيْتَ الله تعالى فيما أَمَرَكَ من طلاقِ امرأتِك" (لفظ أحمد) .
وأخرجه أحمد (٥٢٦٨) و (٥٤٣٤) و (٥٤٨٩) و (٦١١٩) ، والبخاري (٥٢٥٢) ، ومسلم =