فهرس الكتاب

الصفحة 3256 من 4032

٧ - باب الأمر بالصَّدقة لمن لم يعتقدِ (١) اليميَن بقلبه في حال بيعِه

٤٤٦٣ - أخبرني محمد بنُ قُدامة، عن جَرير، عن منصور، عن أبي وائل

عن قيس بن أبي غَرَزة (٢) قال: كُنَّا بالمدينة نَبيعُ الأَوْساقَ ونَبْتاعُها، ونُسمِّي أَنفُسَنا السَّماسِرة، ويُسَمِّينا (٣) النَّاسُ، فخرج إلينا رسولُ الله ، فسمَّانا باسمٍ هو خيرٌ لنا من الَّذي سَمَّينا به أنفُسَنا (٤) ، فقال: "يا معشرَ التُّجَّار، إنَّه يشهَدُ بيعَكُم الحَلِفُ واللَّغْوُ، فشُوبُوه بالصَّدقة" (٥) .

٨ - باب وجوب الخِيار للمتبايِعَين قبل افتراقِهما

٤٤٦٤ - أخبرنا أبو الأشعث، عن خالد قال: حدَّثنا سعيد - وهو ابن أبي عَروبة - عن قَتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث

عن حَكيم بن حِزام، أنَّ رسولَ الله قال: "البَيِّعان بالخِيار ما لم يفتَرقا (٦) ، فإنْ بَيَّنا وصَدَقا بُورِكَ لهما في بَيعِهما، وإن كَذَبا وكَتَما مُحِقَ


= وفي بعضها: بفتح الهمزة والطاء على البناء للفاعل، والضمير للحالف، وهي أرجح … وينظر تتمة كلامه.
(١) في (ك) : يعقد، وعلى هامشها كسائر النسخ.
(٢) تصحف في (هـ) إلى: عزرة.
(٣) في (ر) : وتسمينا.
(٤) في (هـ) : أنفسنا به.
(٥) إسناده صحيح، وهو مكرر الحديث (٣٨٠٠) ، إلا أنه قرن هناك محمد بن قدامة بعلي بن حجر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦٠١٢) .
قال السِّندي: قوله: "ونبتاعها" أي: نشتريها. "فشُوبوه" أمر من الشَّوْب، بمعنى: الخلط، أمرهم بذلك ليكون كفارةً لما يجري بينهم من الكذب وغيره، والمراد بها صدقة غير معيَّنة حسب تضاعيف الآثام.
(٦) في (م) : يتفرقا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت