فهرس الكتاب
٤٦٢٥ - أخبرنا محمد بنُ سلمة والحارث بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمع، واللَّفظ له - عن ابن القاسم قال: حدَّثني مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﷺ نهى عن بَيعِ حَبَلِ الحَبَلَة؛ وكان بيعًا يتبابِعُه أهلُ الجاهليَّة، كان الرَّجلُ يَبتاعُ جَزورًا (٢) إلى أن تُنْتَجَ النَّاقة، ثُمَّ تُنتَجُ الَّتي (٣) في بطنِها (٤) .
= حَبَلة، وحَبَل حَبَلَة: تُنتَجُ الناقةُ ما في بطنها، ثم تحمل الذي تُنتجه، فنهاهم رسول الله ﷺ.
وسلف في سابقه، وسيرد في تالِيَيه.
(١) إسناده صحيح الليث: هو ابن سعد. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٧٥) .
وأخرجه مسلم (١٥١٤) : (٥) عن قتيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه - أيضًا - من طريقين عن الليث بن سعد، به.
وسلف في سابِقَيه، وسيرد في الذي يليه.
(٢) في (م) : الجزور.
(٣) في (ر) ونسخة بهامش (هـ) : الذي.
(٤) إسناده صحيح، ابن القاسم: هو عبد الرحمن. وهو في "الكبرى" برقم (٦١٧٦) .
وهو عند مالك في "الموطأ" ٢/ ٦٥٣، ومن طريقه أخرجه أحمد (٣٩٤) و (٥٣٠٧)
و (٥٨٦٢) ، والبخاري (٢١٤٣) ، وأبو داود (٣٣٨٠) ، وابن حبان (٤٩٤٧) . ورواية أحمد الثالثة مطولة، وليس عند أحمد وأبي داود قوله: وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية … إلخ، وهو مدرج من كلام نافع، نبَّه عليه الإسماعيلي فيما نقل عنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" ٤/ ٣٥٧، وكذا ذكره الخطيب في "المدرج" ص ٣٨٦.
وسلف في تخريج الرواية السابقة أنَّ هذا الكلام من تفسير ابن عمر، وبه جزم ابن عبد البر فيما نقل عنه ابن حجر.