فهرس الكتاب

الصفحة 2472 من 4032

النِّكاح فهو لمن أُعْطِيَهُ (١) ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه، أو أختُه".

اللَّفظ لعبد الله (٢) .

٦٨ - باب إباحة التَّزويج بغير صَدَاق

٣٣٥٤ - أخبرنا عبدُ الله (٣) بنُ محمدِ بن عبدِ الرَّحمن قال: حدَّثنا أبو سعيد عبدُ الرَّحمنِ بنُ عَبْدِ الله، عن زائدةَ بن قُدَامةَ، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمةَ والأسودِ قالا:

أُتِيَ عبدُ اللهِ في رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضُ لها، فتُوفِّيَ قبلَ أن يدخُلَ بها، فقال عبدُ الله: سَلُوا هل تَجِدُون (٤) فيها أثرًا؟ قالوا: يا أبا عبدِ الرَّحمن، ما نَجِدُ فيها؛ يعني أثرًا (٥) . قال: أقولُ برأيي، فإن كانَ صَوَابًا


(١) في (هـ) والمطبوع: أَعطاه.
(٢) إسناده حسن، شُعيب - وهو ابن محمد - والد عَمْرو، وهلال بنُ العلاء: صدوقان، وبقيّة رجاله ثقات. حجَّاج: هو ابن محمد المِصِّيصي، وابنُ جُريج: هو عبدُ الملك بنُ عبد العزيز وقد صَرَّح بالتحديث في الإسناد الأوّل فانتفت شُبهة تدليسه. والحديث في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٨٣) ، وبرقم (٥٥٠٧) عن عبد الله بن محمد بن تميم وحده.
وأخرجه أحمد (٦٧٠٩) ، وأبو داود (٢١٢٩) ، وابن ماجه (١٩٥٥) من طرق عن ابن جُريج، بهذا الإسناد.
قال السِّندي: قوله: "أو حِباء" بالكسر والمدّ؛ أي: عَطيَّة، وهو ما يُعطيه الزَّوجُ سوى الصَّدَاق بطريق الهِبَة. "أو عِدَةٍ" ما يَعِد الزَّوجُ أنَّه يُعطيها، "قبل عِصمة النِّكاح" أي: قبل عَقْد النكاح، والعِصْمة: ما يُعْتَصَم به من عَقْد وسبب. "لمَن أُعْطِيَهُ" على بناء المفعول، أي: لمن أعطاه الزَّوجُ، أي: ما يَقبِضُه الوليُّ قبلَ العَقْد فهو للمرأة، وما يَقبِضُه بعده فله، قال الخطَّابي: هذا يُتَأَوَّلُ على ما يَشترطُهُ الوَليُّ لنفسه سوى المَهْر.
(٣) المثبت من (م) ، ووقع في (ر) و (ك) و (هـ) والمطبوع: عبد الرَّحمن، وهو خطأ.
(٤) في (ر) : تجد.
(٥) قوله: يعني أثرًا، من (هـ) وعليه علامة نسخة، وفي (م) : ما نجد فيها أثرًا، وفوق كلمة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت