٣٣٥٢ - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: حدَّثنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْلٍ قال: حدَّثنا شعبةُ قال: حدَّثنا (١) عبدُ العزيز بنُ صُهيب قال:
سمعتُ أنسًا يقول: قال عبدُ الرَّحمن بنُ عوف: رآني رسولُ الله ﷺ وعليّ بَشَاشةُ العُرْس، فقلت: تَزَوَّجْتُ امرأةً من الأنصار، قال: "كم أصْدَقْتَها؟ " قال (٢) : زِنَةَ نواةٍ من ذَهَب (٣) .
٣٣٥٣ - أخبرنا هلالُ بنُ العلاء قال: حدَّثنا حجَّاجٌ، قال ابن جُرَيْج: حدَّثني عَمْرُو بنُ شُعيب. ح (٤) : وأخبرني عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بن تَمِيمٍ قال: سمعتُ حَجَّاجًا يقول: قال ابن جُرَيْجٍ، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن عبدِ الله بن عَمْرٍو، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "أَيُّمَا امرأةٍ نَكَحَتْ على صَدَاقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قبلَ عِصْمَةِ النِّكاح فهو لها، وما كان بعدَ عِصْمَةِ
= (٣٣٧٢) و (٣٣٧٣) ، كلاهما عن أنس، به.
قال السِّندي: قوله: "وبه أثَرُ الصُّفْرَة" أي: طِيب النِّساء، قيل: إنه تعلَّق به من طِيب العروس ولم يقصده، وقيل: بل يجوز للعروس. "زِنةَ نَواةٍ" الظَّاهر أنه كان وزنًا مُقَرَّرًا بينهم، وقيل: هي ثلاثة دراهم … "ولو بشاة" يُفيد أنها قليلةٌ من أهل الغِنى.
(١) في (م) : عن.
(٢) في (م) وهامش (هـ) : قلت.
(٣) إسناده صحيح، إسحاق بن إبراهيم: هو ابن راهويه. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٥٤٨١) .
وأخرجه مسلم (١٤٢٧) : (٨٢) عن إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد، وقرنَ به محمدَ بنَ قدامة.
وأخرجه البخاري (٥١٤٨) عن سليمان بن حرب، عن شعبة، به.
وأخرجه مختصرًا مسلم (١٤٢٧) : (٨٣) من طريق أبي حَمْزة عبد الرَّحمن بن أبي عبد الله، عن أنس، به.
وسلف قبله من طريق حُميد الطويل، عن أنس، به.
(٤) علامة التحويل (ح) ليست في (ر) ، وبدلها في (م) : قال.