فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 4032

٧٢ - باب شرطان في بيع، وهو أن يقول: أبيعُكَ هذه السِّلعةَ إلى شهرٍ بكذا، وإلى شهرين بكذا

٤٦٣٠ - أخبرنا زياد بنُ أيوب قال: حدَّثنا ابن عُلَيَّة قال: حدَّثنا أيوبُ قال: حدَّثنا عَمرو بنُ شُعيب قال: حدَّثني أبي، عن أبيه

حتَّى ذكر عبدَ الله بنَ عمرو قال: قال رسولُ الله : "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحِ ما لم يُضْمَنْ" (١) .

٤٦٣١ - أخبرنا محمد بنُ رافع قال: حدَّثنا عبد الرَّزَّاق قال: حَدَّثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن عَمرو بن شُعيب، عن أبيه

عن جدِّه قال: نهى رسولُ الله عن سَلَفِ وبَيْعٍ، وعن شَرْطَين في بَيعٍ


= وأخرجه أحمد (٦٦٢٨) من طريق الضحاك بن عثمان، و (٦٩١٨) من طريق محمد بن عجلان، كلاهما عن عمرو بن شعيب، بهذا الإسناد. وزادا: وعن بيعتين في بيعة.
وأخرجه - بسياق أتم - المصنف في "الكبرى" (٥٠١٠) ، وابن حبان (٤٣٢١) من طريق عطاء الخراساني، عن عبد الله بن عمرو، به، وإسناده ضعيف.
وينظر ما سلف برقم (٤٦١١) .
قال السِّندي: وقوله: "ورِبْحِ ما لم يُضْمَنُ": وهو ربح مبيعٍ اشتراه، فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض.
(١) إسناده حسن كسابقه ابن عُليَّة: هو إسماعيل بن إبراهيم الأسدي، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السَّختياني. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٦١٨١) .
وأخرجه أحمد (٦٦٧١) ، وأبو داود (٣٥٠٤) ، والترمذي (١٢٣٤) ، وابن ماجه (٢١٨٨) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإسناد. ولم يذكر ابن ماجه: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع"، وزاد الجميع: "ولا بيع ما ليس عندك".
وأخرجه ابن ماجه (٢١٨٨) من طريق حماد بن زيد عن أيوب، به. مختصرًا بمثل لفظ إسماعيل بن علية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت