فهرس الكتاب

الصفحة 2356 من 4032

٤ - باب النَّهْي عن التَّبَتُّل

٣٢١٢ - أخبرنا محمدُ بنُ عُبيد قال: حدثنا عبد الله بن المبارك، عن مَعْمَر، عن الزُّهْري، عن سعيدِ بن المُسَيِّب

عن سَعْدِ بن أبي وقاص قال: لقد رَدَّ رسولُ الله على عثمانَ التَّبَتُّلَ، ولو أَذِنَ له (١) لاخْتَصَيْنا (٢) .

٣٢١٣ - أخبرنا إسماعيل بن مسعودٍ قال: حدَّثنا خالد، عن أَشْعَث، عن الحسن، عن سَعْدِ بن هشام

عن عائشةَ، أنَّ رسول الله نَهَى عن التبتل (٣) .


= وسلف من طريق شعبة، عن الأعمش، به، برقم (٣٢٠٧) .
(١) فوقها في (م) كلمة غير واضحة، ولعلها: فيه. (نسخة) .
(٢) إسناده صحيح، محمد بن عبيد: هو ابن محمد بن واقد المُحاربي، ومَعْمَر: هو ابن راشد، والزهري: هو محمد ابن شهاب، وعثمان المذكور في الحديث: هو عثمان بن مظعون ، وهو في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٠٤) .
وأخرجه مسلم (١٤٠٢) : (٦) عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي كريب بن العلاء، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (١٥٢٥) ، والترمذي (١٠٨٣) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، به، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وعند أحمد: ولو أحله، بدل: ولو أذن له.
وأخرجه أحمد (١٥١٤) و (١٥٨٨) ، والبخاري (٥٠٧٣) و (٥٠٧٤) ، ومسلم (١٤٠٢) : (٧) و (٨) ، وابن ماجه (١٨٤٨) ، وابن حبان (٤٠٢٧) ، من طرق عن الزهري، به.
وتنظر الأحاديث الآتية بعده.
قوله: التبتُّل: هو الانقطاع عن النساء، وترك النكاح انقطاعًا إلى عبادة الله تعالى. قاله السندي.
(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات، إسماعيل بن مسعود: هو الجحدري، وخالد: هو ابن الحارث، وأشعث: هو ابن عبد الملك، والحَسَن: هو البصري، وقد اختلف عليه فيه كما سيأتي، والحديث في "السنن الكبرى" برقم (٥٣٠٣) .=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت