عن عَبدِ الله بن عُمر، أنَّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ من الثِّياب؟ فقال رسولُ الله ﷺ: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٢) ، ولا العَمَائِمَ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ، إلا أحدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ؛ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، ولْيَقْطَعْهُما أَسْفَلَ من الكَعْبَيْن، ولا تَلْبَسُوا شيئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ ولا الوَرْسُ (٣) " (٤) .
٢٦٧٥ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ وعَمْرُو بنُ عليٍّ قالا: حدَّثنا يزيد - وهو ابن هارون - قال: حدَّثنا يحيى - وهو ابن سعيد الأنصاريُّ - عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه
عن ابن عُمر، أنّ رجلًا سألَ رسولَ الله ﷺ: ما نَلْبَسُ من الثِّياب إذا أَحْرَمْنا؟ قال: "لا تَلْبَسُوا القَمِيصَ (٥) ، ولا السَّرَاوِيلاتِ، ولا العَمائمَ، ولا البَرَانِسَ، ولا الخِفافَ إلا أنْ يكونَ أحدٌ ليست له نَعْلَانِ؛ فَلْيَلْبَسِ الحُفَّيْنِ أسْفَلَ من الكَعْبَيْنِ، ولا تَلْبَسُوا من الثِّياب شيئًا مَسَّهُ وَرْس ولا
= وسيأتي من رواية موسى بن عقبة، عن نافع، به، برقم (٢٦٨١) ، وينظر ما سلف برقم (٢٦٦٦) .
(١) فوقها في (م) : البرنس، نسخة.
(٢) في هامش (هـ) : القُمُص (نسخة) .
(٣) في (هـ) وفوقها في (م) : والوَرْس.
(٤) إسناده صحيح، وهو مكرَّر (٢٦٦٩) سندًا ومتنًا.
وسلف مختصرًا من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، برقم (٢٦٦٦) ، وتنظر باقي رواياته ثمَّة.
(٥) في هامش (هـ) : القُمُص. (نسخة) .