عن عليِّ بن أبي طالب قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن مُتعة النِّساء يومَ خَيبر، وعن لحوم الحُمُر الإنسيَّة (١) .
٤٣٣٦ - أخبرنا إسحاق بنُ إبراهيم قال: أخبرنا محمد بنُ بشر قال: حَدَّثَنَا عُبيد الله. ح (٢) : وأخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ قال: حَدَّثَنَا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
(١) إسناده صحيح من جِهَتي يونس - وهو ابن يزيد - ومالك، وأما أسامة - وهو ابن زيد الليثي - فهو صدوق وقد توبع، وباقي رجاله ثقات ابن شهاب هو محمد بن مسلم الزُّهْري. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٨) .
وأخرجه مسلم (١٤٠٧) : (٣٢) ، و (١٤٠٧) بإثر الحديث (١٩٣٥) من طريق يونس بن يزيد، بهذا الإسناد.
وسلف من طريق مالك وحده برقمي (٣٣٦٦) و (٣٣٦٧) ، والرواية الثانية مقتصرة على النهي عن المتعة، وينظر تخريجه من طريقه ثمَّة.
وينظر ما سلف برقم (٣٣٦٥) .
(٢) علامة التحويل من (م) و (هـ) .
(٣) بعدها في (م) زيادة: لحوم.
(٤) إسناداه صحيحان، يحيى: هو ابن سعيد القطان وعبيد الله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في "السنن الكبرى" برقم (٤٨٢٩) ، وأعاده أيضًا برقم (٦٦١١) من طريق إسحاق بن إبراهيم وحده.
وأخرجه أحمد (٤٧٢٠) ، والبخاري (٥٥٢٢) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (٦٢٩١) ، والبخاري (٤٢١٧) و (٥٥٢١) ، ومسلم (٥٦١) : (٢٤) بإثر الحديث (١٩٣٦) من طرق عن عبيد الله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (٥٦١) : (٢٥) بإثر الحديث (١٩٣٦) من طريقين عن نافع، به.
وأخرجه أحمد (٦٣١٠) ، والبخاري (٤٢١٥) و (٤٢١٨) و (٥٥٢١) ، ومسلم (٥٦١) : (٢٤) بإثر الحديث (١٩٣٦) من طريق سالم، عن ابن عمر به وعندهم - دون روايتي البخاري (٤٢١٥) و (٥٥٢١) - لم يقل: يوم خيبر. =