٣٧٥٧ - أخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود قال: حَدَّثَنَا خالدٌ قال: حَدَّثَنَا حُسين المعلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، أنَّ أباه حدَّثه عن عبدِ الله بن عَمْرو. ح: وأخبرنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ قال: حَدَّثَنَا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا حُسين المُعَلِّم، عن عَمْرِو بن شُعيب، عن أبيه
عن جدِّه قال: لمَّا فتحَ رسولُ الله ﷺ مَكَّةَ قامَ خطيبًا فقال في خُطْبَتِه: "لا يَجُوزُ لامرأةٍ عَطِيَّةٌ إلا بإذنِ زوجِها" (١) .
= وحَيَّان: هو ابن هلال، ويونُس بن محمد (والد إبراهيم) : هو أبو محمد المؤدِّب. وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٥٥) .
وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفَّان بن مسلم الصفَّار، وأبو داود (٣٥٤٦) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سَلَمة، بهذا الإسناد، وعندهما: "أمرٌ"، بدل: "هبة".
وأخرجه أحمد (٧٠٥٨) عن عفّان أيضًا (جمعَه مع الإسناد المذكور قبله) عن حمَّاد بن سلمة، عن قيس بن سعد المكي، عن مجاهد، أحسبُه عن ا??نبيّ ﷺ قال: لا يجوزُ للمرأة .... الحديث.
وأخرجه أحمد (٦٧٢٧) من طريق أبي عوانة الوَضَّاح اليَشْكُريّ، و (٦٧٢٨) من طريق عبد الوارث بن سعيد العَنْبَري، كلاهما عن داود بن أبي هند وحدَه، عن عمرو بن شعيب، به، بلفظ: "لا يجوزُ لامرأة عطيَّةٌ إلا بإذن زوجها".
وأخرجه ابن ماجه (٢٣٨٨) من طريق المثنَّى بن الصَّبَّاح، عن عمرو بن شعيب، به، دون قوله: "هبة".
وسلف بنحوه من طريق خالد بن الحارث، عن حسين المعلّم، عن عمرو بن شعيب، به، برقم (٢٥٤٠) ، وسيأتي من هذا الطريق أيضًا بعده.
(١) إسناداه حسنان، شعيب (والد عَمرو) - وهو ابن محمد بن عبد الله بن عَمْرو - صدوق، وبقية رجالهما ثقات، خالد: هو ابن الحارث الهُجيمي، وحُسين المعلِّم: هو ابن ذَكْوَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٦٥٥٦) .
وسلف الحديث بالإسناد الأول برقم (٢٥٤٠) ، وتنظر باقي رواياته ثمة.