١٦٩٨ - أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدَّثنا بشرٌ بن المُفَضَّل قال: حدَّثنا سعيد، عن قَتادةَ، عن زُرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام
= وهو عند مالك في "الموطأ" ١/ ١٢٠، ومن طريقه أخرجه أحمد (٢٤٠٧٣) و (٢٤٤٤٦) و (٢٤٧٣٢) ، والبخاري (١١٤٧) و (٢٠١٣) و (٣٥٦٩) ، ومسلم (٧٣٨) ، وأبو داود (١٣٤١) ، والترمذي (٤٣٩) ، والمصنِّف في "الكبرى" (٣٩٣) و (٤١١) و (٤٥٣) و (١٤٢٥) ، وابن حبان (٢٤٣٠) .
(١) رجاله ثقات، إلَّا أنَّ متنه شاذٌّ، فالمشهور في هذا الحديث - كما سلف بيانه في الرواية (١٦٠١) ، وكما سيأتي في الرواية (١٧٢١) - أنَّه ﷺ كان لا يُسلِّم بعد جلوسه في الركعة الثامنة، ونقل النوويُّ في "المجموع" ٤/ ١٨ - بعد أن ذكر هذا الحديث - عن البيهقي قوله: يشبه أن يكون هذا اختصارًا من حديثها في الإيتار بتسع. ونقل ابن المُلقِّن في "البدر المنير" ٤/ ٣٠٨ عن "المنتقى" للمجد بن تيمية أنَّ الإمام أحمد ضعَّف إسناد هذا الحديث. سعيد: هو ابن أبي عَروبة، ورواية بشر بن المفضَّل عنه قبل الاختلاط. وهو في "السنن الكبرى" برقم (١٤٠٤) .
وأخرجه ابن أبي شيبة (٦٩١٢) ، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ١/ ١٩٥، والدارقطني (١٦٨٤) ، والحاكم ١/ ٣٠٤ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الحاكم ١/ ٣٠٤، والبيهقي في "السنن" ٣/ ٢٨ من طريق شيبان بن فرُّوخ، عن أبان، عن قَتادةَ، به بلفظ: كان ﷺ يوتر بثلاث لا يُسلِّم إلا في آخرهنَّ. شيبان قال فيه الحافظ في "تقريبه": صدوق يهم.
وأخرج أحمد (٢٥٢٢٣) من طريق يزيد بن يَغْفَر، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة، أنَّ رسول الله ﷺ كان إذا صلَّى العشاء دخل المنزل، ثم صلَّى ركعتين، ثم صلَّى بعدهما ركعتين أطولَ منهما، ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهنَّ ..... الحديث. يزيد بن يَعْفُر قال فيه الذهبي: ليس بحجَّة.
ويُعارض هذا الحديث - أيضًا - حديثُ أبي هريرة الصحيح: "لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو سبع، ولا تشبَّهوا بصلاة المغرب"، وهو عند ابن حبان (٢٤٢٩) ، والحاكم ١/ ٣٠٤ وصحَّحه، ووافقه الذهبي.